«في خدمتك».. ماذا تفعل الزوجة حال صعوبة إثبات الضرر في دعوى الطلاق؟

كتب: إسراء عبد العزيز

«في خدمتك».. ماذا تفعل الزوجة حال صعوبة إثبات الضرر في دعوى الطلاق؟

«في خدمتك».. ماذا تفعل الزوجة حال صعوبة إثبات الضرر في دعوى الطلاق؟

تقوم العلاقة الزوجية على المودة والرحمة، وتكوين أسرة قائمة على المحبة والسكون، وفي بعض الأحيان تستحيل العلاقة بين الزوجين، وقد تلجأ الزوجة إلى الطلاق للضرر، وتطرق أبواب محكمة الأسرة، لكن في بعض الأحيان يصعب إثبات الضرر للحصول على الطلاق.

ماذا تفعل الزوجة حال صعوبة إثبات الضرر في دعوى الطلاق؟

وخلال هذا التقرير ستوضح «الوطن»، ماذا تفعل الزوجة حال صعوبة إثبات الضرر في دعوى الطلاق وفقًا لقانون الأحوال الشخصية، حسب ما أفاد علي حمودة، المحامي المختص في الشؤون الأسرية والأحوال الشخصية.

قال حمودة، إنّه في بعض الأحوال يصعب على الزوجة المتقدمة بدعوى طلاق للضرر للتفريق بينها وبين زوجها، إثبات الضرر الواقع عليها، لأن قانون الأحوال الشخصية، حدد للطلاق للضرر شروطا تتمثل في إيذاءه لها بالقول أو بالفعل، ومعاملتها بطريقة سيئة، بطريقة ضارة وشاذة أو ضرر مادي، ولا يشترط القانون أن يكون وقع الضرر بشكل متكرر من قبل الزوج لها، بل يكفي وقوعه مرة واحدة.

وأضاف حمودة، أنّه حال كان سبب دعوى الزوجة هو ضرر الزوج لها، وأنّها لا تستطيع دوام العشرة، يجوز لها أن تطلب من قاضي محكمة الأسرة التفريق بينها وبين زوجها، وحال إثباتها للضرر واستحالة الإصلاح بينهما، يقوم القاضي بتطليقها طلقة بائنة، أما حال رفض طلبها من قبل القاضي، وتكرار الشكوى بعث للحكمين، حسب المادة رقم 6 من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985.

الطلاق للشقاق 

وأشار المحامي، إلى أنّه يجوز للزوجة المدعية إقامة دعوى تسمى «طلاق للشقاق»، وتلجأ الزوجة لهذه الدعوى حال عدم قدرتها إثبات الضرر الذي وقع عليه من قبل الزوج، لعدة أسباب، منها أن يكون الضرر الواقع عليها معوي يصعب إثباته، أو عدم وجود شهود علة الضرر، أو عدم توفر أي مستندات تثبت صحة ما كتبته في الدعوى، وذلك يؤي لرفض دعواها.

طلقة بائنة دون المساس بحقوق الزوجة

وفي هذه الحالة يتم استكمال الدعوى بإحالتها للحكمين، للوقوف على تسبب في الطلاق، وذلك من قبل قاضي محكمة الأسرة، وحال إثبات أنّ الإساءة من جانب الزوج، يقترح الحكمان تطليقها بطلقة بائنة، وذلك دون المساس بأي حق من حقوق الزوجة.

وقال حمودة، إنّه حال أثبت الحكمان أنّ الإساءة جميعها من جانب المدعية، يقترحان التطليق نظير بدل مناسب تلتزم به الزوجة، وحال كانت الإساءة مشتركة بين الزوجين، يُقترح التفريق بينهما بالطلاق، دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة الواقعة عليهم، حال لم يتمكنا من معرفة من المسيء منهما، اقترحا التطليق دون بدل، وحال عجزت محكمة الأسرة عن التوفيق بينهما، وأصرت المدعية على الطلاق، تقضي المحكمة بتطليقها طلقة بائنة، وإسقاط حقوقها المالية كلها أو بعض منها وإلزامها بالتعويض.


مواضيع متعلقة