الدستورية العليا: الجهة الحكومية لا تحل محل المؤسسة الملغاة في حق إيجار أماكنها

كتب: محمد عيسى

الدستورية العليا: الجهة الحكومية لا تحل محل المؤسسة الملغاة في حق إيجار أماكنها

الدستورية العليا: الجهة الحكومية لا تحل محل المؤسسة الملغاة في حق إيجار أماكنها

أصدرت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى المنظورة أمامها؛ تضمنت مبادئ دستورية مهمة، جاء من بينها:

1- تعطيل العمل بدستور 1971، لم ينتقص من حقوق المواطنين وحرياتهم العامة أو يهدد مقومات الدولة القانونية.

تعديل النظام الأساسي لصندوق الرعاية الصحية

قضت المحكمة بعدم دستورية قرار رئيس مصلحة الضرائب رقم 185 لسنة 2011، بشأن تعديل النظام الأساسي لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالمصلحة لعدم نشره في الوقائع المصرية.

وأقامت قضاءها على سند من أن نشر القاعدة القانونية ضمان لعلانيتها وإنباء المخاطبين بها بمضمونها وهو شرط لصحتها الدستورية، وذلك على الرغم من خلو الإعلان الدستوري الصادر في 13/2/2011، من النص على ذلك.

وقالت المحكمة إن تعطيل العمل بدستور 1971، وإن انصرف إلى تعطيل العمل بالأحكام المتعلقة بنظام الحكم في الدولة، إلا أن الأحكام والمبادئ المتعلقة بالحقوق والحريات والواجبات العامة لا تقبل بحال أي تعطيل أو وقف أو انتقاص، باعتبار أن تلك الأحكام ومن بينها نشر القاعدة القانونية، تعد من مقومات الدولة القانونية، التي تنزل في كل تصرفاتها على مبادئ دستورية راسخة لا فكاك منها وإن خلت من بعضها الوثيقة الدستورية.

2- عدم دستورية تخويل وزير المالية سلطة إحلال إحدى الجهات الحكومية محل المؤسسات العامة الملغاة في حق إيجار الأماكن التي كانت تشغلها.

قضت المحكمة بعدم دستورية نص المادة 8 من القانون رقم 111 لسنة 1975، وعجز المادة الثانية من القانون رقم 112 لسنة 1976 فيما تضمنتاه من تخويل وزير المالية بقرار منه، أن يحل بأثر رجعي، إحدى الجهات الحكومية في عقود إيجار الأماكن، التي كانت تستأجرها المؤسسات العامة الملغاة رغم انتهاء مدد عقود إيجارها طبقا لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 الساري وقتئذ، مشيدة قضاءها على سند من افتئات هذين النصين على حق الملكية وإخلالهما بحرية التعاقد باعتبارها فرعًا من الحرية الشخصية.

وتقديرا من المحكمة للآثار المترتبة على هذين الحكمين، كل في نطاقه، أعملت سلطتها المنصوص عليها في المادة 49 من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشرهما في الجريدة الرسمية تاريخا لإنفاذ آثارهما.

 


مواضيع متعلقة