تفاصيل منحة الولادة للسيدات العاملات.. المستندات المطلوبة والخطوات
منحة الولادة للسيدات العاملات - صورة لسيدة حامل
تقدم وزاة التضامن الاجتماعي، فى إطار دعمها للمرأة العاملة، منحة ولادة للسيدات العاملات في جميع القطاعات والهيئات الاقتصادية، سواء العامة أو الخاصة، إذ يحصلن على مدار 3 أشهر على 75% من قيمة آخر راتب تقاضتة قبل الولادة، موضحة أن تلك المنحة المالية يغطيها صندوق التأمينات الاجتماعية.
شروط منحة الولادة للسيدات العاملات
- تصرف وزارة التضامن، منحة الولادة للسيدات العاملات، وفقا لما نص عليه قانون العمل، بما يعادل 75% من أجر الاشتراك التأميني للسيدة العاملة.
- يجب ألا تقل فترة اشتراك السيدة العاملة في التأمين عن 10 أشهر.
- صرف منحة الولادة يكون لعدد 3 مرات فقط، طوال فترات التأمين على السيدة العاملة المؤمن عليها.
خطوات صرف منحة الولادة للسيدات العاملات
- الحصول على طلب «منحة ولادة» من جهة عمل المؤمن عليها، يسلم الى مكتب التأمينات الأجتماعية.
- شهادة ميلاد الطفل.
– قرار إجازة معتمد من جهة العمل.
- يصرف مكتب التأمينات تعويضا ماليا يعادل 75% من أجر الاشتراك بالتامين.
يذكر أن المادة (91) من قانون العمل، أتاح للسيدة العاملة التي مضى عليها 10 أشهر العمل، الحق فى إجازة وضع مدتها 3 أشهر، بنفس الأجر الشامل للمدة التى تسبق الوضع والتى تليه، على أن تقدم شهادة طبية بها تاريخ الوضع.
وتنص المادة (92) من قانون العمل، على أنه يحظر على صاحب العمل فصل السيدة العاملة أثناء إجازة الوضع المبينة، أو حتى حرمانها من التعويض عن أجرها.