لجنة برلمانية تحدد شروط استثناء المنازل المخالفة من المعاينة قبل التصالح

كتب: ولاء نعمه الله

لجنة برلمانية تحدد شروط استثناء المنازل المخالفة من المعاينة قبل التصالح

لجنة برلمانية تحدد شروط استثناء المنازل المخالفة من المعاينة قبل التصالح

وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجان الإسكان، والإدارة المحلية، والخطة والموازنة، والدستورية والتشريعية، في مجلس النواب، برئاسة المهندس عماد سعد حمودة، على حالات الاستثناء من المعاينة الميدانية بالقرى والتوابع في التصالح بمخالفات البناء.

وخلال الاجتماع المنعقد بحضور المهندس عاصم الجزار، وزير الإسكان، لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، جرى الاتفاق على المادة 8، وتنص على أنه «اسثناءً من حكم المادة 7 من القانون، للجان المنصوص عليها في المادة 5، السير في إجراءات فحص طلبات التصالح المقدمة بنطاق القرى والتوابع، دون إجراء معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، شريطة أن تكون مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على 200 متر مربع، ولا يتجاوز ارتفاعه عن أرضي و3 أدوار».

واشترط القانون، أن يلتزم مقدم طلب التصالح بتقديم إقرار على النموذج المحدد في اللائحة التنفيذية للقانون، بصحة البيانات والمستندات والمساحة وعدد الأدوار المثبتة بالطلب، وحق جهة الإدارة المختصة، حال قبول طلب التصالح، في إجراء المعاينة الميدانية، ومطابقة صحة البيانات بالواقع، خلال 3 سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح، مع عدم جواز العدول عن قرار التصالح بأي حال من الأحوال، حال انقضاء المدة دون إجراء المعاينة.


مواضيع متعلقة