عصابة القليوبية للاتجار بالمخدرات تعترف: «ورثناها.. وبنوزع في القاهرة»

كتب: حاتم عبد الباسط

عصابة القليوبية للاتجار بالمخدرات تعترف: «ورثناها.. وبنوزع في القاهرة»

عصابة القليوبية للاتجار بالمخدرات تعترف: «ورثناها.. وبنوزع في القاهرة»

«ورثنا تجارة الحشيش أب عن جد»، بهذه الكلمات برر المتهمان بالاتجار في الحشيش، جرائمهما أمام المباحث بعد القبض عليهما، وعقب انتهاء المتهمين من سرد تفاصيل الجريمة أحيلا إلى النيابة العامة التي نسبت إليهما تهمة الاتجار في الحشيش وقررت حبسهما على ذمة التحقيقات، وأمرت بإرسال عينة من المضبوطات إلى المعمل الجنائي لتحليلها وموافاة النيابة بالتقارير الفنية، وتحريز الأسلحة النارية والبيضاء.

اعتراف المتهمين

وواصل المتهمان الإدلاء باعترافاتهما أمام النيابة: «إحنا بنوزع الهيروين والآيس على زبئننا في شبرا الخيمة والقاهرة كمان»، وتبين من خلال التحقيق أن التشكيل العصابي مكون من شخصين المتهم الأول عاطل 35 سنة، والثاني 30 سنة عاطل مقيمان بمنطقة شبرا الخيمة بالقليوبية تخصصا نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة لتحصيل الأموال وتحقيق الأرباح، وحيازة أسلحة بيضاء ونارية

وكشفت التحقيقات إعتراف المتهمان بحيازتهما 4 أسطوانات من مخدر الهيروين، و100 كيس من مخدر الآيس لقصد الإتجار، وسلاح نارى "طبنجة" وسلاح أبيض "مطواة"  للدفاع عن تجارتهم، ومبلغ مالي حصيلة تجارتهما غير المشروعة، و2 هاتف محمول.

ضبط المتهمين

تعود تفاصيل عندما ورد اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود معلومات سرية لضباط مباحث القسم، بقيام عاطلين بممارسة نشاطا إجراميا بالإتجار بالمواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء بدائرة القسم، عقب تقنين الإجراءات وعمل التحريات أمكن رجال المباحث من تحديد مكان اختباء المتهمين وتم إستهدافهما وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة وأسلحة نارية وبيضاء ومبلغ مالي وعدد 2 هاتف محمول. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الموقف القانوني

قال المحامي والخبير القانوني محمود عبدالله، لـ«الوطن»، إنّ عقوبة الإتجار في المخدرات، وفق نص قانون العقوبات المصري، بأنّ المادة 34 تنص على «يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه»، وأن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعا لوقائع الدعوى.


مواضيع متعلقة