8 خطوات لاستخراج رخصة مزاولة مهنة من «القوى العاملة»

8 خطوات لاستخراج رخصة مزاولة مهنة من «القوى العاملة»
- رخصة مزاولة مهنة
- تراخيص مزاولة مهنة
- القوى العاملة
- الحصول على رخصة مزاولة مهنة
- رخصة مزاولة مهنة
- تراخيص مزاولة مهنة
- القوى العاملة
- الحصول على رخصة مزاولة مهنة
أهابت وزارة القوى العاملة، بالمواطنين الراغبين في الحصول على تراخيص مزاولة مهنة، ضرورة توافر الشروط واستخراج الأوراق والمستندات الرسمية وتسليمها، في إطار دور الوزارة للتيسير على المواطنين للحصول على الخدمات المقدمة، طبقا للدستور واللوائح المعمول بها وفق «قانون العمل » رقم 12 لسنة 2003، والمعايير التي وضعتها ونظمتها قوانين ومبادئ منظمة العمل الدولية، وكذلك حتى لا يتعرض للوقوع في أي مخالفة.
التقدم بطلب رسمي لمدير القوى العاملة بالمحافظة
وفي التقرير التالي تستعرض «الوطن» خطوات استخراج تراخيص مزاولة المهنة من مديريات القوى العاملة بالمحافظات في الخطوات التالية :
1 - أن يتقدم الراغب في الحصول على ترخيص مزاولة مهنة بطلب رسمي لمدير القوى العمل بالمحافظة التابع لها، وفقا لبطاقة الرقم القومي، للحصول على رخصة مزاولة المهنة، وتسليم صورة بطاقة الرقم القومي، و4 صور شخصية، وصورة للمؤهل الدراسي، أو شهادة محو أمية، وإذا لم يكن المواطن حاصل على أي شهادات فسيتم عقد اختبار قراءة وكتابة له، يحصل بموجبه على شهادة حال اجتاز الاختبار.
2- تسليم صورة من شهادة قياس مستوى المهارة، «يجب أن يكون لديه الأصل للاطلاع عليه».
3- سداد 40 جنيها بحوالة بريدية لاستخراج شهادة قياس المهارة، ويعفى من جميع الرسوم أبناء الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة.
4- إعفاء أبناء الشهداء وذوي الاحتياجات الخاصة من رسوم الاستخراج، مع تسليم صورة شهادة التأهيل المهني لـ«متحدي الإعاقة».
5- إجراء حوالة بريدية بمبلغ 30 جنيها قيمة الرسوم المستحقة باسم مدير مديرية القوى العاملة التابع لها.
6- تسليم شهادة من النقابة العمالية المعنية تفيد عضوية الشخص الراغب في الحصول على الترخيص، «الإجراء غير ملزم، ولكنه إجراء احترازي لحماية الأشخاص وتعريفهم بحقوقهم».
استخراج شهادة صحية
7- ترشيح الأشخاص بناء على بيانات الشهادة للشركات، وعلى المتقدم استخراج شهادة صحية بالنسبة لمهن الصناعات الغذائية والخدمات الصحية، وتسليمها لمديرية القوى العاملة.
8- تسليم صور شهادة التأهيل المهني بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة طبقاً لنسبة الـ5%، حيث يتوجه طالب الترخيص لمنطقة التأهيل الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، والخضوع لكشف طبي يستخرج بناء عليه شهادة التأهيل، مدون فيها نوع الإعاقة ونسبتها.