شروط مزاولة مهنة السايس.. الحصول على رخصة وبدون سوابق

كتب: وائل فايز

شروط مزاولة مهنة السايس.. الحصول على رخصة وبدون سوابق

شروط مزاولة مهنة السايس.. الحصول على رخصة وبدون سوابق

مع بدء التشغيل التجريبي لقانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع المعروف بـ قانون السايس، يتساءل البعض عن شروط مزاولة مهنة السايس، حيث حدد القانون رقم 150 لسنة 2020، خطوات وشروط مزاولة مهنة السايس للراغبين في العمل وتقنين أوضاعهم، تتمثل في قيام طالب الترخيص بالتوجه إلى اللجنة المختصة بكل محافظة وفقا للمادة 3 من قانون تنظيم انتظار المركبات بالشوارع، وتقديم صورة الرقم القومي، والمؤهل الدراسي لصاحب الترخيص أو شهادة محو أمية لو كان من غير حملة المؤهلات، والموقف من الخدمة العسكرية، ورخصة سارية للقيادة، وصحيفة حالة جنائية، وشهادة صحية من الطب الشرعي أو معامل وزارة الصحة للتأكّد من عدم تعاطي المخدرات، وبعد حصول السايس على الرخصة يكون مطالبا بحمل كارنيه مزاولة المهنة، وإظهاره للمواطنين، والالتزام بزي موحد وعدم تجاوز الموقع المحدد له، والالتزام بتسعيرة ساعات الانتظار المقررة.

التنمية المحلية: لن يسمح بممارسة مهنة السايس بشكل عشوائي

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن قانون تنظيم انتظار المركبات شدد على أهمية شروط مزاولة مهنة السايس، وبالتالي لن يسمح لأي شخص يمارس المهنة بعشوائية ودون ضوابط، وستكون هناك رقابة مشددة على تطبيق القانون لمنع أي تلاعب، وحماية المواطن من السايس، لافتا إلى أن القانون يضبط العمل بالشارع ويحد من أي تجاوزات، كما أن الرخصة سارية لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد ويجب على المرخص له تقديم طلب التجديد خلال الشهر الأخير من مدة الترخيص، ويصدر قرار من المحافظ أو رئيس جهاز المدينة بحسب الأحوال بتحديد رسم استخراج الرخصة بما لا يجاوز ألفي جنيه.

عقوبة مزاولة مهنة السايس دون رخصة 

وحول مزاولة مهنة السايس دون رخصة، أشار قانون السايس إلى أنَّ اللجنة المختصة بكل محافظة تتسلم طلب الترخيص ويحصل صاحب الشأن على رقم مسلسل، وإذا تبين عدم استيفاء طالب الترخيص المستندات المطلوبة يجري إخطاره على عنوانه بتقديم الأوراق المطلوبة خلال 15 يومًا وإلا يجري حفظ الطلب، حيث تحدد له اللجنة ساحة الانتظار المحددة لممارسة العمل وفق الضوابط المقررة، وكل من يمارس مهنة السايس دون الحصول على رخصة أو في غير الأماكن المحددة يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه، ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.


مواضيع متعلقة