التعديلات المستحدثة لقانون عربات الطعام المتنقلة: تيسيرات وحوافز

كتب: ولاء نعمه الله

التعديلات المستحدثة لقانون عربات الطعام المتنقلة: تيسيرات وحوافز

التعديلات المستحدثة لقانون عربات الطعام المتنقلة: تيسيرات وحوافز

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي في الجلسة البرلمانية، اليوم، مشروع قانون مقدم من السيد محمد كمال مرعي و60 نائبًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، إلى لجنة مشتركة من لجان المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية لمناقشته.

وأكّد النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومقدم التعديلات على مشروع القانون أنَّ التعديلات تستهدف دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية بما يتفق مع رؤية مصر 2030.

وقال «مرعي» في تصريح لـ«الوطن»، إنَّ التعديلات تتضمن عددًا من المواد بهدف التيسير في إجراءات إصدار تراخيص عربات الطعام وخفض معدلات البطالة بين الشباب وترسيخ مفهوم العمل الحر وريادة الأعمال.

وتتضمن التعديلات الاستفادة من الحوافز والتيسيرات المقررة في القانون رقم 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ،وكذلك إتاحة التمويل من خلال استحداث أليات تتمثل في التخصيص المؤقت، وإعادة تنظيم أولوية الجهات مقدمة التمويل في استيفاء حقوقها، وكذلك إعادة تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذلك تنظيم قواعد الإبراء من مستحقات الخزانة العامة وكذلك تدعيم الوضع المؤسسي لجهاز المشروعات حتى يقوم بدوره على الوجه الأكمل، ومنح حوافز للشركات الكبرى الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.

جاء ذلك فضلًا عن الحوافز والتيسيرات غير الضريبية ،ووضع أليات محفزة لتوفيق أوضاع مشروعات القطاع غير الرسمي لتشجيعها للتحول إلى القطاع الرسمي عن طريق ترخيص مؤقت لمدة تصل إلى 5 سنوات، ولإيقاف الدعاوي الجنائية المقامة ضد هذه المشروعات، وعدم محاسبتها ضريبيًا عن السنوات السابقة.

وتتضمن التعديلات المقدمة:

تعديل المادة (1 بند 3)

الجهة الإدارية المختصة: وحدات الإدارة المحلية المختصة والأجهزة المختصة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والجهات الإدارية التي يتمّ تفويضها في ذلك.

المادة (2 فقرة 1)

يجوز تحضير وإعداد وبيع الأطعمة والمشروبات عن طريق وحدات الطعام المتنقلة ويكون ذلك بموجب ترخيص يصدر من الجهة الإدارية المختصة.

مادة (5 بند 1)

يشترط لمنح الترخيص بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة الشروط الاتية:

- أن يكون طالب الترخيص شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا مصريًا، وفي حالة الشخص الطبيعي يجب أن يكون قد بلغ 18 عامًا.

مادة (6 فقرة 2):

ويكون الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 3 آلاف جنيه سنويًا، تسدد نقدًا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى طرق الدفع الإلكتروني، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص وتحدد فئات الرسم المختلفة بقرار من الوزير المختص بالتنمية المحلية .

المادة الثانية:

يضاف إلى القانون رقم 92 لسنة 2018 مادة جديدة رقم 8 مكرر نصها الآتي:

لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منح تراخيص وحدات الطعام المتنقلة عن طرق وحدات تقديم الخدمات ويسرى عليها أحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، دون الإخلال بحق الجهة الإدارية المختصة في الرقابة والإشراف على العمل بهذه وحدات الطعام المتنقلة وذلك وفقًا لضوابط التي تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 3: 

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.


مواضيع متعلقة