لجنة برلمانية مشتركة توافق مبدئيا على تعديل قانون الاتصالات

لجنة برلمانية مشتركة توافق مبدئيا على تعديل قانون الاتصالات
- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
- أحكام قانون تنظيم الاتصالات
- مجلس النواب
- معدات الاتصالات
- لجنة الشئون الدستورية والتشريعية
- أحكام قانون تنظيم الاتصالات
- مجلس النواب
- معدات الاتصالات
وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، من حيث المبدأ، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.
أحكام قانون تنظيم الاتصالات
يهدف مشروع القانون إلى مواجهة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق معدات الاتصالات دون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إذ تبين عدم كفاية بعض العقوبات القائمة.
وتضمن مشـروع القانون تغليظ العقوبة لعدم كفاية بعض العقوبات على نحو يحقق فكرة الردع بصورتيه العام والخاص دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه.
عقوبة تركيب المعدات دون تصريح
ووفقا للتعديلات المقدمة من الحكومة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بحيازة أو استخدام أو تركيب أو تشغيل أي من معدات الاتصالات دون الحصول على تصريح بذلك من الجهاز أو غير معتمدة النوع منه، ولا تسري هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصا عاما بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة 44 من هذا القانون.
وتكون العقوبة السجن إذا كان الاستيراد أو التصنيع أو التجميع أو الحيازة أو التركيب أو التشغيل أو الاستخدام أو التسويق للأجهزة المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومي.