بعد الموافقة على قانون التصالح.. خبيرة قانونية توضح معنى «حق الارتفاق» وخصائصه

كتب: محمد أسامة رمضان

بعد الموافقة على قانون التصالح.. خبيرة قانونية توضح معنى «حق الارتفاق» وخصائصه

بعد الموافقة على قانون التصالح.. خبيرة قانونية توضح معنى «حق الارتفاق» وخصائصه

دائما تشغل مخالفات البناء الحكومة والمواطنين على حد سواء، لذلك وافق مجلس الوزراء في اجتماعه، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، حيث أجاز مشروع القانون تقنين هذه الأوضاع، ووضع عددا من الشروط من أهمها؛ التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويستثنى من اشتراط الاتفاق المشار إليه الإخلال بحقوق الارتفاق من كل أصحابه.

الخبيرة القانونية، رجاء محمد عبدالنبي، أوضحت مفهوم «حق الارتفاق» في القانون المدني بأنه العلاقة بين عقارين، وكما جاء في المادة 867 من القانون المدني فإن حق الارتفاق جعل حدا للمنفعة بين العقار والآخر، وهو حق عيني يترتب على مصلحة ومنفعة عقار على عقار آخر بشرط أن يكون العقاران مملوكين لشخصين مختلفين، وهنا يسمى العقار الأول المرتفق أو العقار المخدوم؛ والعقار الثاني يسمى الخادم أو المرتفق به، ويجوز أن يترتب الارتفاق على المال العام بشرط ألا يتعارض مع الاستعمال المخصص له حق الارتفاق؛ ولا يجوز التصرف فيه أو الحجز عليه مستقلا، «حق الارتفاق هو خدمة يؤديها العقارين المتجاورين لبعضهما البعض».

خصائص حق الارتفاق

وأضافت «عبدالنبي» لـ«الوطن»، أنه من خصائص حق الارتفاق؛ أولا فهو حق عيني عقاري يعني أن لصحاب العقار الخادم سلطة على العقار؛ يحتج بها في مواجهة كل من تنتقل إليهم ملكية العقار، ثانيا فهو حق تابع، يعني أن حق تابع للعقار المرتفق، حيث أنه لا يمكن فصله عنه، أي أنه ليس قائما بذاته، ولا يجوز الحجز عليه، ولا محلا للرهن، ولكن إذا كان العقار المرتفق مرهون أو محجوز عليه فإن الحجز أو الرهن عندئذ يشمل حق الارتفاق بالتبعية.

حق الارتفاق حق دائم

وتابعت أن النقطة الثالثة تتحدد في أنه حق دائم واتصف بالديمومية عن كونه تابعا لحق الملكية الدائم، وهذا لا يمنع من تحديد حق الارتفاق بوقت معين باتفاق خاص، والنقطة الرابعة أنه حق لا يقبل التجزئة، وهذا المبدأ مزدوج ويعني أنه يرتب لمنفعة كل جزء من أجزاء العقار المتسلط والعقار الخادم كل منهم على حدٍ منفصل، كما أنه لا يجوز إنشاؤه على حصة شائعة ولا لمنفعة حصة شائعة في عقار مشترك، ولكن إذا كان على عقار مشترك فلا يقع على حصة دون أخرى من ذلك العقار بل إنه يقع على العقار كله.

واستطردت أنه يمكن تعريف «حق الارتفاق» بأنه حق عيني على العقار، يقرر منفعة لعقار آخر، مثال لذلك؛ «حق المرور، وحق فتح منفذ لعقار على عقار آخر مملوك للغير، وكذلك حق المنفعة المشتركة بين عقارين مجاورين».


مواضيع متعلقة