حبس قائد سيارة تسبب في وفاة طبيب أثناء عبوره الطريق بالتجمع الخامس

كتب: شيماء مختار

حبس قائد سيارة تسبب في وفاة طبيب أثناء عبوره الطريق بالتجمع الخامس

حبس قائد سيارة تسبب في وفاة طبيب أثناء عبوره الطريق بالتجمع الخامس

أمرت جهات التحقيق، بحبس قائد سيارة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة دهس طبيب عيون، خلال عبوره الطريق بعد الانتهاء من عمله في منطقة التجمع الخامس، ما أسفر عن مصرعه في الحال.

 تفاصيل الواقعة

تفاصيل الواقعة تعود إلى بلاغ تلقته غرفة عمليات النجدة بمحافظة القاهرة، من بعض الأهالي بمنطقة التجمع الخامس، يفيد بوقوع حادث مروري، أسفر عن وفاة شخص، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمحل الواقعة، وتبين صحتها.

وبإجراء التحريات والفحص اللازم، تبين أن الجثة تعود لاستشاري عيون يُدعى «محمد. ع»، لقي مصرعه فور الانتهاء من عمله وتوجهه لعبور الطريق، نتيجة اصطدام سيارة مسرعة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة بعد أن انتدبت جهات التحقيق عناصر الطب الشرعي، تمهيدا لاستصدار تصريح الدفن.

 ضبط المتهم واعترافه بالواقعة

وبعد الاستماع لأقوال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، تم التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة وتفريغها وتحديد السيارة المتسببة في الحادث، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتسبب بالحادث، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وتقرر حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة القانونية المتوقعة للمتهم

وأوضح الخبير القانوني أشرف ناجي، أن هذه الجريمة إذ ثبت أنها قتل خطأ دون أي نية أو قصد، فهي جريمة يعاقب عليها القانون طبقا للمادة 238 من قانون العقوبات، والتي تنص على من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأضاف المحامي، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100 ولا تجاوز 500 جنيه، أو بإحدى العقوبتين إذا كانت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالًا جسيمًا بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث، أو امتنع وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتابع أشرف ناجي، بأن العقوبة ستكون الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 10 سنوات.


مواضيع متعلقة