عقوبة قيادة السيارة في حالة السُكر.. تصل إلى السجن والغرامة

كتب: حسن سمير

عقوبة قيادة السيارة في حالة السُكر.. تصل إلى السجن والغرامة

عقوبة قيادة السيارة في حالة السُكر.. تصل إلى السجن والغرامة

قيادة السيارة في حالة سُكر من بعض الأشخاص، نشهدها بين الحين والآخر، على جميع الطرقات، كان آخرها السائق المخمور الذي قاد سيارته تحت تأثير المخدر، على طريق السويس، وطوح سيارته يمينًا ويسارًا، بحسب ما أوضحته وزارة الداخلية في بيان لها، فور فحص الواقعة، التي أثارت الجدل في الساعات الأخيرة، عن المشهد المرعب الذي تسبب فيه السائق، حينما عرض المواطنين للخطر، لذلك فإن عقوبة قيادة السيارة في حالة السُكر، ترصدها «الوطن» خلال السطور التالية:

عقوبة قيادة السيارة في حالة السُكر.. تصل إلى السجن والغرامة

عن الوقائع التي حدثت في الآونة الأخيرة، التي يعاقب عليها القانون، يقول عبد الرازق مصطفى المحامي والخبير القانوني، إن عقوبة قيادة السيارة في حالة السُكر، طبقًا للتشريعات المصرية وغيرها من التشريعات.

وجرى تشديد العقوبة في حالة القيادة تحت تأثير الكحول (أي حالة سُكر)، لما فيه خطورة كبيرة علي حياة المواطنين، لذلك في كل حقبة زمنية يأخذ المشرع ويستقي تعديلاته، بما يقضي حاجة الناس إليه، لذلك ووفقاً لما جاء بنص القانون، فإن عقوبة الشخص الذي اختار بإرادته الحرة أن يكون في حالة عدم وعي بسيطة جدا، مقارنة بالجرم وهو حياة المواطنين الآمنين علي حياتهم حال سيرهم، لذلك نلتمس من المشرع الإمعان والنظر مرة أخرى لهذه المادة القانونية، التي تساوي حياة المواطنين.

عقوبات رادعة تصل إلى السجن والغرامة

ولفت «عبد الرازق» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن قانون المرور رقم 66 لسنة 1973 وتعديلاته بالمادة 76، نصت بمعاقبة كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة أقلها ثلاثة اشهر ولا تزيد عن سنة، ووفقا لنصوص القانون، فإنه إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر، أو السير عكس الاتجاه، إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.

وأفاد المشرع بالقانون سالف الذكر، بأنه حال ترتب علي ذلك وفاة شخص أو أكثر، أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، وتقضي المادة القانونية، بأنه في جميع الأحوال، يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة، إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.


مواضيع متعلقة