قانوني: عقوبة حائزي الأسلحة النارية والبيضاء والبلطجة تصل للسجن المؤبد

قانوني: عقوبة حائزي الأسلحة النارية والبيضاء والبلطجة تصل للسجن المؤبد
- عقوبة البلطجة
- السجن المؤبد لحيازة البنادق الآلية
- عقوبة حيازة الأسلحة البيضاء
- حوادث وقضايا
- حوادث
- عقوبة البلطجة
- السجن المؤبد لحيازة البنادق الآلية
- عقوبة حيازة الأسلحة البيضاء
- حوادث وقضايا
- حوادث
حدد القانون المصري، عقوبة رادعة لحيازة الأسلحة والذخائر والأسلحة البيضاء، إذ تبدأ بغرامة مالية وتنتهي بالحبس في بعض الحيازات، وفي حال حيازة أسلحة المدافع والرشاشات والبنادق، والمسدسات سريعة الطلقات، تصل حينها العقوبة للمؤبد، وغرامة تصل لـ20 ألف جنيه.
وبحسب الخبير القانوني ياسر سيد المحامي بالنقض، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه وفقًا للمادة رقم 394 لسنة 1954، هناك عقوبات مشددة بشأن تجارة وحيازة الأسلحة.
عقوبة حيازة الأسلحة البيضاء
قال «سيد»، إن القانون المصري يعاقب كل من يحوز أي سلاح أبيض بالحبس مدة لا تزيد عن شهر، وتغريمه بملغ مالي يقدر بـ50 جنيها، على أن ألا يزيد عن 500 جنيه، أما حيازة الأسلحة النارية غير «المششخنة» أو ذات الماسورة المصقولة، يعاقب عليها المتهم بالسجن، وتقع عليه غرامة لا تزيد عن الـ5 آلاف جنيه.
السجن المؤبد لحيازة البنادق الآلية
أضاف «سيد»، أن قانون العقوبات للأسلحة والذخائر، حدد عقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه، وذلك في حال حيازة الأسلحة «المششخنة» مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، وفي حال حيازة أسلحة المدافع والرشاشات والبنادق النصف الآلية والمسدسات سريعة الطلقات، تصل حينها العقوبة للمؤبد، وغرامة تصل لـ20 ألف جنيه.
عقوبتها السجن والغرامة
وأوضح أن قانون الأسلحة والذخائر، حدد عقوبة لكل من استورد أو تاجر أو صنع سلاح أبيض بغير ترخيص، بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وتقع عليه غرامة لا تقل عن 100 جنيه وتصل لـ500 جنيه، أما في حالة الاستراد أو الإتجار أو تصنيع أو إصلاح سلاحا ناريا بماسورة مصقولة من الداخل أو غير مششخن، بدون ترخيض وتقع عليه عقوبة السجن، ويدفع غرامة لا تقل عن الـ500 جنيه، ولا تجاوز على الـ1000 جنيه.
عقوبة البلطجة
وقال المحامي، إن القانون يعاقب كل يقوم بنفسه أو بواسطة أحد باستعراض قوته أو التهديد أو التلويح بالعنف، أو تكدير الأمن العام أو السكينة، أو يعطل تنفيذ القوانين، بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، والسجن حسب نص المادة رقم 375 مكرر «أ»، وذلك لكل من ألقى الرعب في نفس شخص أو كدر أمنه أو طمأنينته أو سكينته، أو عرض حياته للخطر، أو ألحق به الضرر أو بشيء من ممتلكاته أو مصالحه، أو مس شرفه أو اعتباره حريته الشخصية.