تحقيقات مصنع الأسلحة النارية: المتهمان أنتجا الخرطوش مقابل 20 ألف جنيه

كتب: محمد بركات

تحقيقات مصنع الأسلحة النارية: المتهمان أنتجا الخرطوش مقابل 20 ألف جنيه

تحقيقات مصنع الأسلحة النارية: المتهمان أنتجا الخرطوش مقابل 20 ألف جنيه

عقب خروجهما من السجن منذ عامين لم يفكر كلا من: «خالد. م» 33 سنة، و«سيد . ط» 41 سنة، عاطلين، في التوبة والبحث عن عمل جديد للرزق الحلال، بل قررا استكمال طريقهما في الإجرام، فحولا شقة خالية في مسكن أحدهما بسوهاج إلى ورشة لتصنيع الأسلحة النارية.

3 آلاف جنيه لتعديل السلاح

وحسب التحريات التي توصل إليها قطاع الأمن العام، فإن المتهمين أدارا نشاطهما السري من خلال تعديل «مسدسات الصوت» في البداية، من خلال تحويلها إلى مسدسات لإطلاق الأعيرة النارية مقابل 3 آلاف جنيه للسلاح الواحد.

20 ألف جنيه لسلاح الخرطوش

وعقب تمرسهما في العمل قاما بتصنيع الخرطوش وإصلاح البنادق الآلية والطبنجات بأسعار تراوحت بين 2000 جنيه إلى 20000 جنيه كقيمة شراء خرطوش جيد الصنع، كما قاما بتعبئة فوارغ الطلاق بالبارود وإعادة كبسها وتعبئة الخراطيش المستخدمة في إطلاق النار من فرد الخرطوش.

تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية

وذكرت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج قيام شخصين لهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج بتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والاتجار بها مُتخذان من مسكنهما مركزًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

القبض على المتهمين

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهما وأمكن ضبطهما، وعُثر داخل مسكنهما على 8 فرد محلي و6 خزينة طبنجة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة وأجزاء تستخدم في تصنيع الأسلحة النارية والأدوات المستخدمة في التصنيع، وبمواجهتهما اعترفا بمزاولة نشاطهما الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإحالتهما للنيابة التي تولت التحقيق.

عقوبة تصنيع الأسلحة

وأوضح اللواء عبدالوهاب الراعي الخبير الأمني، أنه وفقًا لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، والمعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.

وأضاف «الراعي» في تصريحات لـ«الوطن» أن العقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.


مواضيع متعلقة