حيثيات حكم استبعاد سامح عاشور من انتخابات المحامين.. عضو بـ«الشيوخ»

حيثيات حكم استبعاد سامح عاشور من انتخابات المحامين.. عضو بـ«الشيوخ»
- مجلس الدولة
- القضاء الاداري
- سامح عاشور
- انتخابات المحامين
- مجلس الدولة
- القضاء الاداري
- سامح عاشور
- انتخابات المحامين
قضت محكمة القضاء الإداري، بقبول دعاوى استبعاد سامح عاشور من كشف المرشحين لمنصب نقيب المحامين لانتخابات النقابة العامة للمحامين المقرر لها يوم الأحد الموافق 4 سبتمبر، وألزمت النقابة المدعى عليها بمصروفات الشق العاجل، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان، وبإحالة الدعاوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
وصدر الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، وعضوية المستشارين رأفت محمد، ونوح محمد نواب رئيس مجلس الدولة.
سامح عاشور عضو بمجلس الشيوخ
ورأت المحكمة، في حيثيات حكمها، أن قرار رئيس الجمهورية رقم 590 لسنة 2020 صدر بتعيين سامح عاشور وآخرين أعضاء بمجلس الشيوخ، ثم فتح مجلس نقابة المحامين فتح باب الترشح لمنصب نقيب المحامين اعتبارا من 16 حتى 20 يوليو 2022، وإجراء الانتخابات لشغل هذا المنصب يوم الأحد الموافق 4 سبتمبر 2022، وتقدم «عاشور» عضو مجلس الشيوخ بطلب لقبول استقالته من عضوية المجلس.
وبحسب أوراق القضية، أفاد العضو بأنه تقدم باستقالته من عضوية المجلس بهدف الترشح لمنصب نقيب المحامين في انتخابات النقابة، وأن استقالته نهائية وخالية من أي قيد أو شرط، وبعد استعراض نص المادة (255) من اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بالقانون رقم 2 لسنة 2021 قرر مكتب المجلس إعداد تقرير عن الاستقالة المقدمة منه لعرضه على المجلس في أول جلسة قادمة طبقا لأحكام المادة (255) سالفة البيان.
ووفقا لصريح نص المادة (255) من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، فإن استقالة عضو المجلس لا تكون نهائية إلا من وقت أن يقرر المجلس قبولها، أو من وقت إخطار العضو المجلس بأنه مصمم عليها في حال عدم قبولها من قبل المجلس بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
وأضافت المحكمة في حيثيات حكمها، أن أوراق الدعاوى الماثلة خلت من أي مستند يفيد بعرض طلب الاستقالة المقدم من المذكور آنفا على مجلس الشيوخ للبت في قبولها من عدمه، سيما وأنه تقدم بها بتاريخ 12 يوليو الماضي، أي بعد فض دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ، ما يعني عرضها لاحقا على المجلس في أول جلسة قادمة، إذ كان يتعين عليه فور نشر قرار مجلس نقابة المحامين بفتح باب الترشح لمنصب النقيب العام للنقابة في مايو الماضي، أن يبادر بتقديم استقالته من عضوية مجلس الشيوخ قبل فض دور انعقاد المجلس.
طلب الاستقاله لا يغير عضويته
ومن ثم، فإن طلب الاستقالة المقدم منه في ذلك التاريخ لا يغير من مركزه القانوني وصفته النيابية كعضو بمجلس الشيوخ، ولا ينتج آثاره القانونية المترتبة عليه بزوال صفته النيابية كعضو بمجلس الشيوخ، إلى أن يبت في أمر تلك الاستقالة من قبل مجلس الشيوخ، وإلى أن يصدر قرار مجلس الشيوخ سواء بقبول تلك الاستقالة أو رفضها يظل المذكور آنفاً عضوا بمجلس الشيوخ، متمتعا بكافة مزايا والتزامات تلك العضوية، بحسب المحكمة.
وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلى أن الدستور الحالي الصادر في 18 من يناير 2014 أوجب في المادة (103) تفرغ عضوي مجلس النواب ومجلس الشيوخ لمهام العضوية طوال مدتها، دون أن يعهد إلى المشرع تحديد الحالات التي يستثنى فيها عضوا مجلسي النواب أو الشيوخ من التفرغ لمهام العضوية، وذلك حرصاً من الدستور على ضمان قيام مجلس النواب ومجلس الشيوخ بالاختصاصات والمهام الموكلة إليهما، وضمان حُسن أداء أعضاء المجلسين للدور التشريعي والرقابي المنوط بهم ، وتحقيقاً لذلك قرر الدستور الاحتفاظ لعضوي المجلسين بوظيفتهما، أو عملهما طوال مدة عضويتهما، على الوجه الذى ينظمه القانون.