دار الإفتاء توضح الحالات التي يجوز فيها شرعا إجراء عمليات التجميل

دار الإفتاء توضح الحالات التي يجوز فيها شرعا إجراء عمليات التجميل
- دارالإفتاء المصرية
- عمليات تجميل
- حكم إجراء عملية تجميل
- حالات إجراء عملية تجميل
- دارالإفتاء المصرية
- عمليات تجميل
- حكم إجراء عملية تجميل
- حالات إجراء عملية تجميل
انتشرت عمليات التجميل في الفترة الأخيرة منها ما يكون بسبب طبي أو لمجرد إجراء تغيير في جزء لا يعجب الشخص في نفسه، وممكن أن يتعرض الأشخاص إلى حادث تجعله يقوم بإجراء عملية تجميلية بشكل عاجل، ولكن يتساءل البعض حول رأي الشرع فيما يخص إجراء العمليات التجميلية.
يجوز إجراء عملية تجميلية في تلك الحالة
وقالت دارالإفتاء المصرية، عبر موقعها الإلكتروني، في إجابة على سؤال أحد المتابعين حول معاناة ابنته من تشوه خلقي في أذنيها وشفتيها، وجواز إجراء عمليات جراحية تجميلية لعلاجها؟، أن الضرورات تبيح المحظورات، والأعضاء الزائدة أو المشوهة يجوز قطعها في حالة تسبب أي ضرر مادي أو معنوي لصاحبها.
وأضافت أن للعلماء في أمر العمليات التجميلية عدة تفسيرات، يؤخذ في مجموعها أن الأعضاء الزائدة أو المشوهة إذا كان في بقائها ضرر مادي على صاحبها، أي إن كانت تؤلم أو تعوق الشخص عن العمل، أو يقع على الشخص ضرر معنوي، كأن يصاب بالإحراج من بقائها، وينظر الناس إلى صاحبها بازدراء أو تعجب، ففي تلك الحالات يجوز قطعها، من منطلق أن الضرورات تبيح المحظورات.
وأضحت الإفتاء، أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التغيير في خلق الله أو رسم الوشم، وذلك كما ورد في الحديث الشريف عن علقمة رضي الله عنه قال «لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الوَاشِمَاتِ والمُتَنَمّصَاتِ والمُتَفَلّجَاتِ للحُسْن المُغَيِّرَاتِ خلقَ الله».
أمور تفعلها النساء تدخل في النهي عن تغيير خلق الله
وأشارت إلى عدة أمور ممكن أن تقوم بها النساء ولكنها تدخل في النهي عن تغيير خلق الله تعالى، ومنها أن تقوم بتغيير شيء من خلقتها التي خلقها الله عليها سواء بالزيادة أو النقص، فلا يجوز للمرأة فعل ذلك التماسا للحسن لا للزوج أوغيره، كأن يكون للمرأة سنة زائدة فتقلعها أو طويلة فتقطع منها وخلاف ذلك.