ما حكم الدين في إجراء الفنانة حورية فرغلي عملية تجميل؟.. الإفتاء تجيب

ما حكم الدين في إجراء الفنانة حورية فرغلي عملية تجميل؟.. الإفتاء تجيب
تصدرت الفنان حورية فرغلي، مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما كشف الشاعر محمد جمعة، أنها سافرت إلى الولايات المتحدة لإجراء عملية جراحية بعد الحادث الذي تعرَّضت له قبل سنوات، الذي أدى إلى تشوهات في أنفها.
وهاجم البعض من رواد مواقع التواصل الإجتماعي الفنانة حورية فرغلي، معتبرين أن عمليات التجميل حرام، ولا تجوز في الدين الإسلامي، بينما دافع آخرون عنها متمنين لها السلامة والعودة إلى الوسط الفني من جديد.
الإفتاء: عمليات التجميل لإزالة التشوهات جائزة
من جانبه، أجاب الشيخ محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال أحد المتابعين، عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، خلال بث مباشر، قال فيه: ما حكم الشرع في إجراء عمليات التجميل؟
ورد «شلبي» قائلا: إن عمليات التجميل إذا كانت لعلاج مرض معين، كإعادة العضو المصاب لوضعه الطبيعي، أو لإزاله تشوهات، وكان هذا إقرار من الطبيب؛ فهذا جائز ولا حرج فيه، أما عمليات التجميل لمجرد التجميل فقط دون أي داع فهذا لا يصح.
ما حكم إجراء عمليات التجميل البسيطة التي يراد منها التخفيف من علامات الشيخوخة؟
العمليات التجميلية ما كان منها للعلاج كإزالة عيب خَلقي أو طارئ، أو تخفيف آثار الشيخوخة، أو حاجة التزيين، فلا حرج فيها؛ فعن عرفجة ابن أسعد قال: (أُصِيبَ أَنْفِي يَوْمَ الكُلابِ فِي الجَاهِلِيَّةِ، فَاتَّخَذْتُ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ، فَأَنْتَنَ عَلَيَّ فَأَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ)، رواه الترمذي وغيره، وإنما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالذهب لما فيه من إزالة الأذى، ولم ينكر عليه اتخاذ الفضة لما فيه من إزالة العيب.
وكانت دار الإفتاء أكدت عبر موقعها الإلكتروني، أن الإمام العيني، رحمه الله، أكد أنه لا يمنع من الأدوية التي تزيل الكلف وتحسن الوجه، قائلا: «ولا يمنع من الأدوية التي تزيل الكلف وتحسن الوجه للزوج، وكذا أخذ الشعر منه».
وأضافت الإفتاء، أن السيدة عائشة رضي الله عنها، سئلت عن قشر الوجه، فقالت: «إن كان شيء حدث فلا بأس بقشره، وفي لفظ إن كان للزوج فافعلي، ونقل أبو عبيد عن الفقهاء الرخصة في كل شيء وصل به الشعر ما لم يكن الوصل شعرا» [عمدة القاري20 / 193].
وتابعت الإفتاء: العمليات العابثة بما ليس بحاجة ولا ضروري فحكمها التحريم؛ لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ علَيهِ وَسَلّمَ: «لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ»، رواه مسلم.