الأزهر: حالتان يسقط فيهما حق الزوجة في النفقة.. ولها أن تقترض ويسدد زوجها

كتب: أحمد البهنساوى

الأزهر: حالتان يسقط فيهما حق الزوجة في النفقة.. ولها أن تقترض ويسدد زوجها

الأزهر: حالتان يسقط فيهما حق الزوجة في النفقة.. ولها أن تقترض ويسدد زوجها

«نفقة الزوجة» من الأمور التي نظمها مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذي أعدته هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، ويستعرض التقرير التالي حالتين ذكرهما مشروع القانون تسقط فيهما حق الزوجة في النفقة، كما يستعرض التقرير أيضا حالة يحق فيها الزوجة أن تقترض وأن يتم الرجوع للزوج للسداد.

نفقة الزوجة في مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية

في البداية تمّ تعريف نفقة الزوجة في المادة 33 من مشروع قانون الأحوال الشخصية للأزهر الشريف بأنّها «الغذاء، والكسوة، والمسكن، ونفقات العلاج، وغير ذلك مما يقضى به الشرع أو العرف»، كما أكّد مشروع القانون في المادة رقم 34 على أنه تجب النفقة للزوجة على زوجها من وقت الدخول، ولو كنت غنية، أو مختلفة معه فى الدين، بينما أكدت المادة رقم 35 على أن مرض الزوجة لا يُسقط النفقة.

سقوط حق نفقة الزوجة في حالتين

وأوردت المادة رقم 36، من مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعلنه الأزهر، الحالة الأولى، التي تسقط حق الزوجة في النفقة، إذ نصت على أنَّه: لا تجبُ النفقة للزوجة إذا امتنعت - دون حق - عما يجب عليها شرعًا نحو زوجها، وذلك دون إخلال بحكم المادة السابقة، وهي المادة التي تنص على أن مرض الزوجة لا يسقط النفقة.

بينما تناول مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية الحالة الثانية في المادة رقم 37 التي جاء فيها: إذا أعسر الزوج وطلبت زوجته التفريق لتضررها من ذلك، وفرَّق القاضي بينهما، فلا تستحق نفقة.

وبالإضافة إلى الحالتين السابق ذكرهما فقد نظم مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية عددا من أحكام نفقة الزوج حيث أكد في المادة رقم 38 أنه: تُقدَّر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت فرضها يسرًا أو عسرًا، أيا كانت حال الزوجة يسرًا أو عسرًا، على ألا تقل النفقة فى حال العسر عن حد الكفاية، وللقاضي أن يرجع إلى رأى الخبراء بالطريقة التى يراها.

مشروع قانون الأحوال الشخصية

وأجازت المادة رقم 39 من مشروع قانون الأحوال الشخصية للأزهر زيادة النفقة ونقصُها بتبدل حال الزوج، أو أسعار البلد، ومن التبدل ظهور ما لم يكن ظاهرًا من حال الزوج عند تقدير النفقة بالقضاء أو التراضي، وبخصوص موعد استحقاق النفقة واحتسابها فقد نظمت ذلك المادة رقم 40 حيث جاء فيها: تعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الإنفاق الواجب دينًا على الزوج بلا توقف على القضاء أو التراضي، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء الموثقين.

وأكّدت المادة ذاتها أنَّه لا تُسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية تزيد على سنة ميلادية سابقة على تاريخ رفع الدعوى، ما لم تكن مُقدرة بالتراضي، ويثبت التراضي بإقرار الزوج أو التوثيق أو الكتابة المُشهد عليها.

حق الزوجة في الاقتراض

أما المادة 41 من مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية فقد نظم حق الزوجة في الاقتراض ويكون للمقترض حق الرجوع على الزوج، وجاء فيها ما يلي:

أ- إذا تعذَّر على الزوجة الحصول على نفقتها من الزوج بسبب الإعسار أو غيره، وكان لها مال يمكن النفقة منه، قدَّر لها القاضي نفقة الكفاية، وأذن لها بأن تُنفق على نفسها، ويكون مجموع ما تنفقه دينًا على الزوج.

ب- فإن لم يكن لها مال، وجب على من تجبُ نفقتها عليه عند عدم الزواج إعطاؤها نفقة الكفاية المقدرة ويكون لها حق الرجوع على الزوج.

ج - فرضُ النفقة للزوجة بالقضاء أو بالتراضي يبيح لها حق الاقتراض ممن تشاء عند الحاجة، ويكون للمقرض حق الرجوع على الزوج.

بينما شددت المادة رقم 42 على ضرورة أن تُقدم نفقة الزوجة على غيرها من الديون، إذا لم يتسع مال الزوج لأكثر من نفقتها.


مواضيع متعلقة