ما عقوبات التهرب من سداد الضريبة العقارية؟.. «المصلحة» توضح

ما عقوبات التهرب من سداد الضريبة العقارية؟.. «المصلحة» توضح
- الضرائب العقارية
- الضريبة العقارية
- قيمة الضريبة العقارية
- العقارات
- الضرائب العقارية
- الضريبة العقارية
- قيمة الضريبة العقارية
- العقارات
حدد قانون الضرائب العقارية رقم 56 لسنة 1954 وتعديلاته بالقانون 196 لسنة 2008 حالات التهرب الضريبي التي تستوجب غرامات أو عقوبات، التي قد تصل إلى 5 آلاف جنيه إلى جانب تعويض يعادل قيمة التهرب الضريبي.
ووفقا للموقع الرسمي لمصلحة الضرائب العقارية على الإنترنت، فإن القانون رقم 56 لسنة 1954 وتعديلاته بالقانون 196 لسنة 2008 المنظمة لعمل الضرائب العقارية في مصر، حددت حالات التهرب الضريبي كما حددت العقوبات والغرامات المناسبة لها حسب حجم وقيمة التهرب.
القانون حدد حالات التهرب الضريبي
وأضافت «الضرائب العقارية» في تقرير، أن القانون حدد حالات التهرب الضريبي مثل تقديم أوراق أو مستندات غير صحيحة أو مزورة للجنة الحصر والتقدير أو للجنة الطعن أو إبداء بيانات على غير الواقع أو الحقيقة عند الحضور للمناقشة أمام هذه اللجان بقصد التأثير على قراراتهما.
وأشارت أن تقديم مستندات غير صحيحة بقصد الاستفادة بالإعفاء من الضريبة دون وجه حق أو الامتناع عن تقديم الإقرار بزوال سبب الإعفاء من الضريبة أو تقديم مستندات غير صحيحة من شأنها إصدار قرار برفع الضريبة دون وجه حق يعد تهرباً ضريبياً.
الغرامات والعقوبات الواردة في قانون الضريبة العقارية
وحول الغرامات والعقوبات الواردة ففي قانون الضريبة العقارية سواء القانون رقم 56 لسنة 1954 أو التعديلات بالقانون رقم 196 لسنة 2008 أكدت «الضرائب العقارية» إحدى المصالح التابعة لوزارة المالية، أنه يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنية بالإضافة إلى تعويض يعادل مثل الضريبة التي لم يتم أداؤها لكل ممول خالف هذا القانون بقصد التهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه.
ولفتت «الضرائب العقارية» عبر موقعها الرسمي على الإنترنت أنه وفقا للقانون لا يجوز تحريك الدعوى الجنائية في الجرائم السابقة إلا بناء على طلب كتابي من الوزير أو من ينوب عنه.