من يدفع «العوايد» المالك أم المستأجر؟.. مصلحة الضرائب العقارية توضح

من يدفع «العوايد» المالك أم المستأجر؟.. مصلحة الضرائب العقارية توضح
حددت مصلحة الضرائب العقارية المكلف بسداد الضريبة العقارية السنوية بشكل واضح منعاً لحدوث اللبس والخلاف بين المالك والمستأجر، إذ إنّ هناك خلافات دائمة على من يتحمل الضريبة العقارية أو ما يطلق عليها شعبياً «العوايد» في نهاية كل عام.
ووفقاً للموقع الرسمي لمصلحة الضرائب العقارية على الإنترنت، أوضحت أنّ المكلف بأداء الضريبة هو مالك العقار المبني أو من له عليه حق عيني بالانتفاع أو بالاستغلال، سواء كان شخصا طبيعيا أو اعتباريا، ويكون الممثل القانوني للشخص الاعتباري أو للشخص الطبيعي غير كامل الأهلية مكلفًا بأداء الضريبة نيابة عن من يمثله.
المالك يسدد «العوايد»
وبحسب الموقع الرسمي لـ«الضرائب العقارية»، فإن القانون حدد أنّ المالك أو من له حق عيني بالانتفاع أو بالاستغلال هو المكلف بأداء الضريبة على العقارات المبنية.
وتابعت مصلحة الضرائب العقارية، بأن المستأجر لا يعد أحد المكلفين بأداء هذه الضريبة، كما أنه لا يجوز الرجوع إلى المستأجر لسداد الضريبة إلا في حدود الأجرة المستحقة عليع، وبعد رفض المالك سدادها وبعد أن تخطره مصلحة الضرائب العقارية بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
وأكدت الضرائب العقارية، أنّه عند الرجوع على المستأجر لدفع الضريبة العقارية بدلاً من المالك وفقاً للحالات المحددة يعد الايصال الذي يحصل علية المستأجر، بما يفيد تحصيل الضريبة منه، إيصال من المكلف بأداء الضريبة باستيفائه للأجرة المستحقة له وفي حدود ما تم أداؤه للمصلحة، وبالتالي لا يجوز للمالك الرجوع على المستأجر بطلب الأجرة المسددة منة لجهة التحصيل أو إقامة دعاوى قضائية بطرده لعدم سداد الأجرة.
10% من القيمة الإيجارية للعقار
وبدأت الحكومة فرض الضريبة العقارية (العوايد) في خمسينيات القرن الماضي بعد إقرار القانون رقم 56 لسنة 1954، والذي ظل ساريا حتى صدور القانون الجديد في عام 2008، الذي حدد الضريبة كنسبة 10% من القيمة الإيجارية للعقار.