هل تخضع الوحدة السكنية غير المشغولة للضريبة العقارية؟ مسؤول يوضح 

كتب: محمود الجمل

هل تخضع الوحدة السكنية غير المشغولة للضريبة العقارية؟ مسؤول يوضح 

هل تخضع الوحدة السكنية غير المشغولة للضريبة العقارية؟ مسؤول يوضح 

قال أشرف الخولي وكيل وزارة المالية والمتحدث باسم مصلحة الضرائب العقارية التابعة لوزارة المالية أن القانون رقم 56 لسنة 1954 والقانون المعدل رقم 196 لسنة 2008 اختص بفرض الضرائب على كافة العقارات المبنية على أرض مصر فيما عدا الإعفاءات التي حددها القانون لصالح المواطنين والمكلفين بأداء قيمة الضرائب العقارية التي تعرف شعبياً.

كافة العقارات على أرض مصر تخضع للضريبة

وأكد «الخولي»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن كافة العقارات المبنية على أرض مصر يخضع أصحابها إلى سداد قيمة الضريبة العقارية المحددة بـ بسعر 10% للوحدات السكنية بينما تصل إلى 40 % بالنسبة للوحدات التجارية والصناعية والإدارية.

القانون الجديد لم يعالج حالات الخلو

وحول الوحدات السكنية والعقارات غير المشغولة قال «الخولي»، إنه طالما أن المبنى قد أقيم وأصبح تام البناء فإنه سيخضع للضريبة على العقارات المبنية حتى وإن ظل غير مشغول مؤكداً أن القانون الجديد لم يعالج حالات الخلو فلا مجال هنا للقول برفع الضريبة عن الوحدات التي يتم اخلائها.

وأشار والمتحدث باسم مصلحة الضرائب العقارية إحدى مصالح وزارة المالية أن القانون الجديد للضريبة على العقارات المبنية الصادر في عام 2008 لا يفرض ضريبة جديدة، فهي ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954 والذي ظل ساريا حتى صدور القانون الجديد.

وأوضح أن المواطنين يدفعون تلك الضريبة تحت مسمى العوايد  وهو في الأصل الضريبة على العقارات المبنية، وتفرض هذه الضريبة وفقا للقانون السابق رقم 56 لسنة 1954 كنسبة من القيمة الايجارية للعقار بسعر 10% للوحدات السكنية و40 % بالنسبة للوحدات غير السكنية مثل الوحدات التجارية والصناعية والخدمية والإدارية.


مواضيع متعلقة