«الإفتاء»: احتكار الدولار في هذا الوقت حرام شرعا ومجرم قانونا لهذه الأسباب

«الإفتاء»: احتكار الدولار في هذا الوقت حرام شرعا ومجرم قانونا لهذه الأسباب
- دار الإفتاء المصرية
- الاحتكار
- الدولار
- العملات الأجنبية
- البنوك وشركات الصرافة
- دار الإفتاء المصرية
- الاحتكار
- الدولار
- العملات الأجنبية
- البنوك وشركات الصرافة
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي يتعلق باحتكار العملات الأجنبية وبيعها في السوق السوداء، ويقول السائل: «هل احتكار الدولار في هذه الأيام حرام؟».
وأجابت دار الإفتاء: «من أهم خصائص المعاملات المالية في الإسلام مراعاتها لمصالح أطراف المعاملة جميعًا، بحيث لا يلحق ضرر مؤثر بأحد الأطراف، وتلك الخصائص طبيعية لما يمليه العدل الكامل الذي رسخته الشريعة الإسلامية».
وأضافت: «احتكار العملة الأجنبية وبيعها في السوق السوداء يدخل في الاحتكار المحرم شرعًا، وهو أيضًا مُجَرَّمٌ قانونًا، ومرتكبُ هذا الفعل مرتكبٌ لإثمٍ كبير؛ لأنه يضيّق على عامة الناس من خلال ارتفاع أسعار السلع والخدمات ومتطلبات الحياة بسبب شحّ العملة، فيلحق الضرر باقتصاد البلاد».
شروط إثبات الاحتكار
وأضافت أن التحريم لا يثبت إلا بشروط ثلاثة، وهي: الشراء وقت الغلاء، ويقصد بها شراء السلعة الموجودة في البلد، والحبس مع تربص الغلاء، وإحداث ضرر بالناس جراء الحبس.
وقد ورد النهي عن الاحتكار في عدة أحاديث، منها: حديث معمر رضي الله عنه: «لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِئٌ» رواه مسلم، وفي رواية: «مَنِ احْتَكَرَ فَهُوَ خَاطِئٌ».
أسباب منع الاحتكار فى الإسلام
وأوضحت الدار أن الاحتكار فيه تضييق على المواطنين يلحق بهم ضررًا، وأنه يتحقق بشراء الشيء وقت الغلاء وحبسه مع احتياج الناس إليه ليبيعه بأزيد من ثمنه، وهو أحد الأسباب الرئيسة في ظهور ما يعرف بالسوق السوداء.
وأشارت إلى أن الاحتكار في اللغة يأتي لمعانٍ منها: الضيق والقلة، والاحتباس والاستبداد، وغالب المعاني والاستعمالات اللغوية للاحتكار تحمل معنى سوء الخلق، وكون الإنسان ظالمًا في معاملاته، بما يُنبِئ عن نُفرِة النفس عن هذه الممارسة الضارة.
وتابعت: لا يجوز التعامل في النقد الأجنبي إلا عن طريق البنوك وشركات الصرافة المعتمدة المرخص لها في هذا النوع من التعامل، والمال المكتسب مما يعرف بـ«تجارة السوق السوداء» كسبٌ غير طيِّبٍ.