إجراءات الاستقالة في قانون العمل الجديد.. 10 أيام غياب دون إخطار

إجراءات الاستقالة في قانون العمل الجديد.. 10 أيام غياب دون إخطار
- مشروع قانون العمل
- قانون العمل الجديد
- حقوق العمال فى قانون العمل
- وزارة القوى العاملة
- مجلس الشيوخ
- مشروع قانون العمل
- قانون العمل الجديد
- حقوق العمال فى قانون العمل
- وزارة القوى العاملة
- مجلس الشيوخ
يستعد مجلس النواب في دور الانعقاد الثالث لمناقشة عددًا من مشروعات القوانين التي تضمن الحماية الاجتماعية لشرائح مختلفة من المجتمع، ويأتي على رأس تلك المشروعات، مشروع قانون العمل والذي يُعيد رسم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويقضى على كل الإشكاليات التي واجهت العاملين في القطاع الخاص بسبب قانون العمل الحالي، بعد أن وافق عليه مجلس الشيوخ، نهائيا في دور الانعقاد الثاني.
دور المجلس الأعلى للتشغيل
ووفقًا لمشروع قانون العمل الجديد يشكل المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج برئاسة الوزير المختص، ويضم ممثلين للوزارات والجهات المختصة، وممثلي منظمات العمال وأصحاب الأعمال تختارهم منظماتهم، مع مراعاة التساوي فيما بينهم.
ويتولى المجلس المشاركة في رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة في الداخل والخارج، ووضع النظم والقواعد، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل في الداخل والخارج.
مكتسبات هامة للمرأة العاملة
كما منح مشروع قانون العمل الجديد العديد من الامتيازات للمرأة العاملة، ويأتي في مقدمتها، تعديل مدة إجازة الوضع لتكون أربعة أشهر بدلاً من ثلاثة أشهر، اتساقاً مع المادة 52 من قانون الخدمة المدنية.
ووفقا لنص المادة الجديد: «للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع في قانون العمل الجديد لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها، ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم 77 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات».
إجراءات الاستقالة من العمل
كما نظم مشروع قانون العمل الجديد إجراءات الاستقالة من العمل، ويعتبر العامل مستقيلًا من العمل إذا تغيب دون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذارًا، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل أو من يمثله، للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.
ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
اختصاص المحكمة العمالية في النزاعات
وتختص المحكمة العمالية بنظر النزاعات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل كافة، وكذلك الدعاوى المتعلقة بحقوق العمال التأمينية والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية وتشكيلاتها، وذلك دون الإخلال باختصاصات محاكم مجلس الدولة.
وينشأ في مقر كل محكمة ابتدائية، وكذا بكل مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية، مكتب للمساعدة القانونية العمالية يُناط به كل ما من شأنه معاونة المتقاضين في إقامة دعواهم العمالية على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذا المكتب للمتقاضين اختيارية، ودون مقابل.