بعد موافقة مجلس الشيوخ.. تعرف على أبرز ملامح مشروع قانون العمل

بعد موافقة مجلس الشيوخ.. تعرف على أبرز ملامح مشروع قانون العمل
- قانون العمل الجديد
- قانون العمل
- تعديلات قانون العمل
- مجلس الشيوخ
- قانون العمل الجديد
- قانون العمل
- تعديلات قانون العمل
- مجلس الشيوخ
تضمَّن مشروع قانون العمل الذي وافق عليه مجلس الشيوخ نهائيا اليوم، عددا من الحقوق والواجبات الخاصة بالعامل، بحضور محمد سعفان وزير القوى العاملة، إذا يبلغ عدد مواد القانون 267 مادة، ويستفيد من مكاسبه ومزاياه الجديدة ملايين العمال.
وأكد مجلس الشيوخ خلال تقرير لجنة الطاقة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، أن القانون يمثل استجابة لرؤية العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، وصولا إلى آفاق رحبة من التعاون والتفاهم، والتشاور بينهما لتحقيق المصلحة المنشودة لكل طرف وليس لطرف على حساب الطرف الآخر، ودون تهميش لدور الدولة باعتبارها ومؤسساتها الحاكم لهذه العلاقة، لذا فقد جاء مشروع قانون العمل الجديد ليجسد هذه التطلعات ويحولها إلى واقع ملموس ينبض بالحياة.
ويسهم مشروع قانون العمل الجديد في تنمية الاقتصاد الوطني وخلق مناخ جاذب للاستثمار، وذلك من خلال إقامة التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وتبني سياسة اقتصادية جديدة في مجال التشغيل وسرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة وربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر الوطني والأجنبي وتعظیم دور آليات التشاور والتفاوض والحوار بين طرفي علاقة العمل ومواكبة التطور والحداثة في ميدان العمل للمواءمة مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة والالتزام بمعايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت مصر عليها.
علاوة 3% للعاملين بالقطاع الخاص
ويهدف القانون لتحقيق مكتسبات العمال في قانون العمل الجديد منها علاوة 3% للعاملين بالقطاع الخاص منها إنشاء صندوق حماية للعمالة غير المنتظمة، وتناولت ذلك المادة 32 من المشروع والتي تختص بإنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة.
انتهاء العقد بمجرد انتهاء مدته
حدد المشروع عددا من الحالات منها انتهاء العقد بمجرد انتهاء مدته، أو إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين انتهى العقد بإنجاز هذا العمل ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، أو إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، فيما يعتبر العامل مستقيلًا إذا تغيب دون مبرر مشروع أكثر من عشرين يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية على أن يسبق ذلك إخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل أو من يمثله.
لا يجوز إنهاء عقد العمل غير محدد المدة إلا بمبرر مشروع وكاف
ونصت المادة 133 على أنه «إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه، بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابًة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر»، فيما نصت المادة 134 من مشروع القانون على أن «لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف، ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب لظروف العمل».
ضوابط تغيب العامل للبحث عن عمل آخر
بينما نصت المادة 139 من مشروع القانون على أن «إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل، يحق للعامل أن يتغيب يومًا كاملًا في الأسبوع، أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم أو ساعات الغياب، ويكون للعامل تحديد يوم الغياب أو ساعاته، بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل».
وأجازت المادة 140 لصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإخطار مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبخاصة استحقاق العامل أجره عن هذه المهلة".
التعويض حال إنهاء العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع
فيما نصت المادة 142 على أن «إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسس الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونًا».
مجلس أعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية برئاسة رئيس مجلس الوزراء
وخصص مشروع القانون بابا لتنظيم عملية التدريب، ونص على إنشاء مجلس أعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عشرة وزراء معنيين وممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال، ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية الخوارد والمهارات البشرية وسياسات التدريب والتأهيل وسياسات تدريب وتأهيل ذوي الإعاقة والأقزام والفئات الأولى بالرعاية، كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.
وينشئ مشروع القانون مجلس أعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج، ويتولى المشاركة في رسم السياسية، ووضع النظم والقواعد والإجراءت اللازمة للتشغيل من واقع احتياجات سوق العمل.
كما ينشئ صندوق للعمالة غير المنتظمة تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير المختص، ويحدد اختصاصاته ونظام العمل به.
مواد لتنظيم تشغيل العمالة
وخصص مشروع القانون مواد لتنظيم تشغيل العمالة في الداخلي والخارج، وأجاز ذلك من خلال وكالات التشغيل الخاصة، وأبقى على نسبة 2% التي تتحصل عليها الشركات نظير إلحاق العمالة في الخارج، وحدد مشروع القانون رأس مال شركات التشغيل بخمسين ألف جنيه لشركات التشغيل في الداخل، ومائتي وخمسين ألف جنيه لشركات التشغيل التي تزاول النشاط في الداخل والخارج معًا.
تنظيم تشغيل النساء لضمان المساواة
فيما خصص مشروع القانون فصلا لتنظيم تشغيل النساء، لحمايتهن من التمييز ضدهن، وضمان المساواة بين جميع العاملين متى تماثلت أوضاع عملهم، ونص على تفويض الوزير المختص في إصدار قرار بتحديد الأحوال والمناسبات والأوقات والأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، وحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها خلال إجازة الوضع.
وأكد استحقاق إجازة رعاية الطفل ثلاث مرات والإبقاء على تخفيض ساعات العمل للمرأة الحامل ساعة اعتبارًا من الشهر السادس للحمل وحظر تشغيلها ساعات عمل إضافية.
حظر مشروع القانون تشغيل الأطفال قبل بلوغ الخامسة عشر عامًا
وبشأن الأطفال، يحظر مشروع القانون تشغيل الأطفال قبل بلوغ الخامسة عشر عامًا، مع الإشارة لجواز تدريبهم متى بلغوا أربعة عشر عامًا، وألزم صاحب العمل الذي يستخدم طفلًا دون السادسة عشرة بمنحه بطاقة تفيد بعمله لديه، وأبقى المشروع على حظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميًا، مع تخلل هذه الفترة راحة وتناول طعام مع حظر تشغيله في الفترة بين السابعة مساًء والسابعة صباحًا.