هل يحق للمشتري رد الحيوان إذا اكتشف به مرضا معيبا؟ دار الإفتاء تجيب

كتب: أحمد البهنساوى

هل يحق للمشتري رد الحيوان إذا اكتشف به مرضا معيبا؟ دار الإفتاء تجيب

هل يحق للمشتري رد الحيوان إذا اكتشف به مرضا معيبا؟ دار الإفتاء تجيب

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول: «اشترى أحد الناس ماشية ثم اكتشف أنَّها مريضةٌ مرضًا ينقص من ثمنها، وقد يُعرض حياتها للخطر فهل له الحق في ردها على صاحبها؟ وهل هناك شروط لهذا الرد؟، وقد أجاب على الفتوى، التي أعادت الدار نشرها عبر الصفحة الرئيسية لموقعها الرسمي، الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية.

دار الإفتاء

وقال شوقي علام عبر موقع دار الإفتاء: «لَمَّا كان رضا المشتري بالسلعة يتوقف على سلامتها من العيب غالبًا لأنَّ غرضه الانتفاع الكامل بالمبيع، ولا يتحقق هذا على الوجه المطلوب إلا بسلامته من العيب، فقد اتفق الفقهاء على أنَّ مِن الجائز في حق المشتري ردَّ السلعة المباعة بالعيب إذا كان هذا العيب مُنقِصًا للقيمة أو مُفَوِّتًا غرضًا صحيحًا، فضلًا عن أن يكون مُفَوِّتًا الغرضَ الأساسيَّ منها؛ فيتضرر المشتري بلزوم ما لا يرضى به».

وواصل شوقي علام: «وحق الرَّد بالعيب ثابتٌ للمشتري ولو لم يشترطه في عقد البيع؛ لِمَا تقرر في السنة النبوية المطهرة من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنِ ابْتَاعَ شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ فِيهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا، وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا، وَرَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ» رواه الإمام مسلم في صحيحه».

ووجه الدلالة أنَّ الخيارين المذكورين هما الإمساك والرَّد، وذكر الأيام الثلاثة في الحديث ليس على سبيل التأقيت الملزم، بل بناءً على الغالب المعتاد في عرف السوق.

عيوب السلعة وحكم ردها

وأضاف علام عبر موقع دار الإفتاء أنه قد اشترط الفقهاء في العيب الذي يُرَدُّ به المبيعُ شروطًا -مع اختلافٍ بينهم في بعض تفاصيلها-؛ منها:

- أن يكون العيب معتبرًا، ويُرجَع في ذلك لأهل الخبرة والعرف.

- أن يكون العيب قد حدث عند البائع لا عند المشتري.

- أن يكون العيب باقيًا بعد التسليم ومستمرًّا حتى الرد.

- ألَّا يَشترط البائعُ البراءةَ من العيب؛ فيقول مثلًا: بعتُ على أني بريءٌ من كل عيب.

- أن يكون المشتري غيرَ عالمٍ بالعيب عند العقد.

- ألَّا يمكن إزالة العيب بلا مشقَّة.

- المبادرة بالرد فور علم المشتري بالعيب.

القانون المصري

وواصل: «نَظَّم القانون المصري أحكام الضمان بالعَيب في المادة (447 مدني)؛ حيث نصَّت على ما يلي: يكون البائع ملزمًا بالضمان إذا لم يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل للمشتري وجودها فيه، أو إذا كان بالمبيع عيبٌ ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة المستفادة ممَّا هو مُبَيَّن في العقد أو ممَّا هو ظاهرٌ من طبيعة الشيء أو الغرض الذي أُعِدَّ له، ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالمًا بوجوده.

مع ذلك، لا يضمن البائعُ العيوبَ التي كان المشتري يعرفها وقت البيع، أو كان يستطيع أن يتبيَّنها بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي، إلَّا إذا أثبت المشتري أنَّ البائع قد أكد له خلوّ المبيع من هذا العيب، أو أثبت أن البائع قد تعمَّد إخفاء العيب غِشًّا منه] اهـ.وعلى ذلك: فمَنْ اشترى حيوانًا مصابًا بمرض معيب لها، واكتشف بعد شرائه إصابتَه بهذا المرض، فله حق الرَّدِّ بالعيب، مع مراعاة الشروط السابق ذِكْرَها.

واختتم شوقي علام فتواه بقوله «يتلخص مما سبق أنَّ مَن أخفى المرض عند البيع فهو آثمٌ شرعًا، وأنَّ المال الذي تحصَّل عليه من هذا البيع ممحوقُ البركة عائدٌ عليه بالخسران، وللمشتري الخيار في ردّ الحيوان بالعيب، والله سبحانه وتعالى أعلم».


مواضيع متعلقة