حكم توكيل الجمعيات الخيرية في الذبح وتوزيع الأضحية.. دار الإفتاء توضح

كتب: أشرف محمد

حكم توكيل الجمعيات الخيرية في الذبح وتوزيع الأضحية.. دار الإفتاء توضح

حكم توكيل الجمعيات الخيرية في الذبح وتوزيع الأضحية.. دار الإفتاء توضح

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك يستعد المسلمون إلى شراء الأضحية، وذلك حتى يتم ذبحها يوم النحر، ولكن هناك بعض الأشخاص لا يستطيعون شراء الأضحية وذبحها بأنفسهم، لذلك يتساءل البعض هل يجوز توكيل الجمعيات الخيرية في الذبح بدلاً من المضحي الذي لا يستطيع التضحية بنفسه، وهو الأمر الذي بيَّنته دار الإفتاء المصرية في فتوى رسمية عبر موقعها الإلكتروني.

حكم توكيل الجمعيات الخيرية في الذبح 

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الأضحية شعيرةٌ من شعائر الإسلام، يقول الله تعالى فيها: «ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ ٱللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ»، ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلًا أَحَبَّ إِلَى ٱللهِ عَزَّ وجَلَّ، مِنْ هِرَاقَةِ دَمٍ، وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَظْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا، وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ ٱللهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا» وجاء في حديث آخر قولُه صلى الله عليه وآله وسلم في الأضحية: «سُنَّةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ». قَالُوا: مَا لَنَا مِنْهَا؟ قَالَ: «بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ»، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ فَالصُّوفُ؟ قَالَ: «بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ».

توكيل الجمعيات الخيرية في الذبح 

وأوضحت دار الإفتاء، أن الأصل في الأضحية أن يقوم المُضَحِّي بمباشرة الذبح وتوزيع الأضحية بنفسه، ويجوز له أن يُوَكِّل مَن يقوم بالذبح والتوزيع أو أحدهما نيابةً عنه، فيجوز للإنسان أن يضحّي بنفسه وبغيره بإذنه، لأنَّها قربة تتعلق بالمال فتجزئ فيها النيابة، كأداء الزكاة وصدقة الفطر، ولأنَّ كلّ أحد لا يقدر على مباشرة الذبح بنفسه، خصوصًا النساء، فلو لم تجز الاستنابة لأدى إلى الحرج.

 التوكيل في الأضحية

وأشارت «الإفتاء»، إلى أن التوكيل أفضل في حال كون المُضَحِّي عاجزًا عن الذبح بنفسه، أو عاجزًا عن الوصول بنفسه إلى مَن يَقسِم لهم مِن الأضحية مِن الفقراء والمساكين والأقربين والأصدقاء، ويجوز التوكيل في الأضحية، ويجوز للمُضَحّي أن يتبرَّعَ لصالح الفقراء بما يشاء منها، بل إن زاد على الثلث كان خيرًا له، ويوكّل الجمعية في توزيعها، ولا حرجَ في ذلك شرعًا.


مواضيع متعلقة