حكم تخزين لحوم الأضحية لإعطائها للمحتاجين طوال العام.. الإفتاء تحسم الجدل

كتب: يسرا البسيونى

حكم تخزين لحوم الأضحية لإعطائها للمحتاجين طوال العام.. الإفتاء تحسم الجدل

حكم تخزين لحوم الأضحية لإعطائها للمحتاجين طوال العام.. الإفتاء تحسم الجدل

حسمت دار الإفتاء المصرية، الجدل حول الأمور المتعلقة بشأن الأضحية، إذ أوضحت الدار عبر موقعها الرسمي كل الأمور المتعلقة بشأن الأضحية والأمور المستحب فعلها والشروط الواجب توافرها بالأضاحي، إذ تكثر الأسئلة الخاصة بالأضاحي بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، التي جاء من بينها حكم تخزين لحوم الأضاحي لتوزيعها على الفقراء والمساكين على مدار العام.

حكم تخزين لحوم الأضحية لإعطائها للمحتاجين طوال العام

وأوضحت الإفتاء في فتوى لها، أن الأمر بإمساك اللحوم أو تفريقها منوط بحاجة الناس إليها، فإذا كانت الحاجة والمصلحة تتحقق إذا تأخر توزيعها عن أيام التشريق جاز ذلك، بشرط أن يتم الذبح في وقت الذبح وتدخر لحماً، مشيرة إلى نذر الأصحية يصح، ويجوز للتآذر الأكل منها، وهذا مذهب المالكية والحنابلة، وقول عند الشافعية، لأن النذر لا يغير شيئاً في أحكام الذبيحة المنذورة إلا في جعلها واجبة فقط.

الأضحية

وأضافت الإفتاء في فتوى لها أن الأضحية شرعت في السنة الثانية من الهجرة النبوية، وهي السنة التي شرعت فيها صلاة العيدين، لحكم كثيرة منها شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه المتعددة، تقرباً من العبد إلى ربه بإراقة دم الأضحية امتثالاً لأمر الله، حيث قال جل جلاله «فصل لربك وانحر»، وإحياء لسنة سيدنا إبراهيم الخليل عليه السلام، حين أمره الله عز وجل بذبح الفداء عن ولده إسماعيل عليه الصلاة والسلام في يوم النحر، فإذا تذكر المؤمن ذلك اقتدى بهما في الصبر على طاعة الله وتقديم محبته عز وجل على هوى النفس وشهوتها، بالإضافة إلى التوسعة على النفس وأهل البيت، وإكرام الجيران، والأقارب، والأصدقاء والتصدق على الفقراء.

الشروط الواجب توافرها في الأضحية

وحدّدت الدار في فتواها، الشروط الواجب توافرها في الأضحية، مؤكدة أن هناك شروطاً ترجع إلى الأضحية نفسها، وشروطاً ترجع إلى المضحي، ومنها ما يرجع إلى وقت التضحية، وهي:

ـ أن تكون من الأنعام، وهي الأبل بأنواعها، البقر الأهلي، ومنه الجواميس، الغنم ضأنا كانت أو معزاً، ويجزئ من كل ذلك الذكور والإناث، فمن ضحى بحيوان مأكول غير الأنعام، سواء أكان من الدواب أم الطيور لم تصح تضحيته به، ويتعلق بهذا الشرط أن الشاة تجزئ عن واحدة والبدنة والبقرة كل منهما عن سبعة.

ـ أن تبلغ الأضحية السن المعتبرة شرعاً بأن تكون ثنية أو فوق الثنية من الإبل والبقر والمعز، وجذعة أو فوق الجذعة، والجذع من الضأن ما أتم ستة أشهر، والمسنة من الماعز هي الثني، وهي ما أتمت سنة قمرية ودخلت في الثانية دخولاً بيناً كأن يمر عليها شهر بعد بلوغ السنة، والمسنة من البقر هي الثني، وهي ما بلغت سنتين قمريتين، والجاموس نوع من البقر، والمسنة من الإبل، وهو ما كان ابن خمس سنوات.

يجوز ذبح الصغيرة التي تلم تبلغ السن بشروط

والمفتى به في دار الإفتاء المصرية، جواز ذبح الصغيرة التي لم تبلغ السن إذا كانت عظيمة، بحيث لو خلط بالثنايا لاشتبه على الناظرين من بعيد، حيث إن وفرة اللحم في الذبيحة هي المقصد الشرعي من تحديد هذه السن، فلو حصلت وفرة اللحم، أغنت عن شرط السن، وسلامتها من العيوب الفاحشة وهي العيوب التي من شأنها أن تنقص اللحم إلا ما استثن.


مواضيع متعلقة