ما حكم الحج عن الابن المتوفى وهبة عمل البر له؟

ما حكم الحج عن الابن المتوفى وهبة عمل البر له؟
من بين فتاوى وأحكم الحج نشرت دار الإفتاء المصرية فتوى عن حكم الحج عن الابن المتوفى وهبة أعمال البر له، وأجابت عن سؤال حول مشروعية أن تحج امرأة عن ابنها المتوفى أو أن تهب أعمال البر له خلال مراسم الحج سواء كان أن تُصَلي لابنها الصلوات المفروضة؟ وهل يجوز أن تؤدي المرأة العمرة عن نفسها بعد أداء الحج عن الابن المتوفى؟ وعن الصلاة للابن المتوفى في الحرمين المكي والنبوي؟.
حج المرأة عن ابنها المتوفى
أجاب على السؤال الدكتور محمد سيد طنطاوي، شيخ الأزهر الراحل، وذلك عبر موقع دار الإفتاء المصرية حيث قال إنه: يجوز للمرأة السائلة ما دامت قد حجَّت عن نفسها أن تحجَّ عن ابنها المتوفى أيضا، وذلك بما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم: أنه جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَلَمْ تَحُجَّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: «نَعَمْ، حُجِّي عَنْهَا» رواه الستة.
الحج ركن من أركان الإسلام
وأضاف شيخ الأزهر الأسبق عبر موقع دار الإفتاء: أن الحج فرض مقرر شرعا على كل مسلم حُرٍّ بالغ عاقل استطاع إليه سبيلًا، فمتى يقوم المسلم بأداء فريضة الحج بشروطه وصحت أركانه شرعا، سقط عنه سواء أدَّاه من ماله أو تبرع له غيره.
كما أوضح أنه إذا أرادت امرأة أن تَحُجَّ عن ابنها هو أن تقوم بأداء جميع مناسك الحج المعروفة، وكانت قد أتمت أداء حجتها عن نفسها ونوت أن تحج لابنها، فيجب عليها أن تقول عند تمام إحرامها: «اللهم إني نويت الحج عن فلان فيسره لي وتقبله مني»، وأن تلازمها هذه النية عند أداء جميع مناسك الحج.
يجوز للمرأة الصلاة لابنها المتوفى في الحرمين
وقالت طنطاوي إنه بالنسبة لصلاة المرأة لابنها في الحرمين المكي والنبوي أنه يجوز لها أن تصلي وتجعل صلاتها لابنها، وذلك في الفقه الحنفي أنَّ كلّ مَن أتى بعبادة سواء كانت صلاة أو صومًا أو صدقة أو قراءة قرآن أو ذكرًا أو طوافًا أو حجًّا أو عمرة أو غير ذلك من أنواع البرٍّ له أن يجعل ثوابها لغيره ويصل ثوابها إليه.
وفي ختام الفتوى أجاز شيخ الأزهر الراحل للمرأة التي حجت لابنها المتوفى أن تذهب إلى التنعيم، وتحرم بعمرة من هناك لنفسها، ولكن بعد تحللها من حجتها لابنها المتوفى.