عرض دية بـ5 ملايين جنيه يثير غضب أسرة نيرة أشرف والأهالي.. ما حكم الشرع؟

كتب: فادية إيهاب

عرض دية بـ5 ملايين جنيه يثير غضب أسرة نيرة أشرف والأهالي.. ما حكم الشرع؟

عرض دية بـ5 ملايين جنيه يثير غضب أسرة نيرة أشرف والأهالي.. ما حكم الشرع؟

في الوقت الذي تنتظر به أسرة نيّرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، قرار مفتي الجمهورية بشأن حكم الإعدام على قاتل ابنتها، الذي سدد لها عدة طعنات نافذة بمختلف أجزاء الجسد، تلقوا عروض مالية للعفو عن قاتل ابنتهم، وذلك عبر رسائل إلكترونية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» من عدة حسابات مجهلة. 

رد أسرة نيرة أشرف 

وردت الأسرة على تلك العروض بالرفض، إذ دونت هدير أشرف، شقيقة طالبة المنصورة، عبر صفحتها الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «أدلة تثبت أننا لا نقبل تعويض عن دم أختنا لأن كل نقطة دم نزلت منها لا تسوى ملىء الأرض ذهب.. القصاص هذا مطلبنا والتنفيذ بأسرع وقت إن شاء الله». 

حكم الشرع في دية القتل 

وعن حكم الشرع في دية القتل العمد من أجل تخفيف حكم الإعدام بعد عرض الـ5 ملايين جنيه، سبق وفسرت دار الإفتاء المصرية الأمر بناء على سؤال ورد إليها ينص على: «ما دية القتل العمد عند العفو عن القاتل؟ وحكم المطالبة بتقديم الكفن؟»؛ لتجيب أمانة الفتوى بأن الدية شرعًا هي المال الواجب في النفس أو فيما دونها، ودية القتل العمد تكون حال تنازل أولياء الدم جميعِهم أو بعضهم عن القِصاص، وتكون مغلظةً وحالّةً في مال القاتل.

وأضافت أن مقدار دية القتل العمد على ما عليه الفتوى في مصر 47 كيلو و600 جراما من الفضة بقيمتها يوم ثبوت الحق رِضاء أو قَضاءً، مشيرة إلى أن تُوزَّع الديةُ على أولياء الدم على حسب أنصبائهم في الميراث الشرعي من القتيل، وإن عفا أحدهم عن نصيبه في الدية، فلا يسقط حقُّ الباقين في نصيبهم منها بحسب سهمه الشرعي في الميراث.

كما استكملت دار الإفتاء فتواها: «أما ما اعتاده بعض الناس مما هو فوق ما أوجبه الشرعُ الشريف من قصاص أو دية فلا يَحِلّ ولا يُشرَع، بل نهى عنه الله تعالى وعَدَّه من الإسراف المذموم؛ فلا يحل لأهل القتيل، ويجب مطالبة أهل القاتل بتقديم الكفن على ملأ من الناس أو غير ذلك مما يزيد عن القصاص الذي يحكم به القاضي، أو الدية عند العفو عن القصاص».  


مواضيع متعلقة