مصادر: الخميس إجازة بأجر للقطاع الخاص.. ويجوز تشغيل العامل فيها بشروط

كتب: ماهر هنداوي

مصادر: الخميس إجازة بأجر للقطاع الخاص.. ويجوز تشغيل العامل فيها بشروط

مصادر: الخميس إجازة بأجر للقطاع الخاص.. ويجوز تشغيل العامل فيها بشروط

كشفت مصادر بوزارة القوى العاملة، أن محمد سعفان وزير القوى العاملة سيصدر قرارا، باعتبار يوم الخميس المقبل 30 يونية إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء، الذي قرر منح العاملين بالدولة والقطاعات الحكومي والعام والأعمال العام والقطاع الخاص، إجازة بأجر يوم الخميس بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيه.

شروط الحصول على أجازة بأجر كامل

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ« الوطن » أن محمد سعفان سيصدر القرار بتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء في ضوء ووفقا لضوابط قانون العمل الذي يتيح للعاملين بمنشآت القطاع الخاص، الحصول على أجازة بأجر كامل، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة  30 يونيو  بصدور قرار من رئيس مجلس الوزراء أو رئيس السلطة المختصة.

وأضافت المصادر أن صاحب العمل يجوز له، بنص مواد قانون العمل، أن يقوم بتشغيل العامل في أيام الإجازات الرسمية، حال حاجة العمل لتواجده في ذلك اليوم، بشرط حصول العامل على مثلي الأجر عن كل يوم أجازة وفقا للأجر الأساسي الذي يحصل عليه العامل.

استحقاق العامل بالقطاع الخاص إجازة سنوية بأجر كامل 

جدير بالذكر أن  مشروع قانون العمل الجديد، يتضمن  حقوق العامل بالقطاع الخاص من ناحية الإجازات، العديد من البنود التي تحفظ للعاملين حقوقهم في الراحة السنوية، وهي الإجازات التي تختلف باختلاف مدة الخدمة، ومنها أن يستحق العامل إجازة سنوية بأجر، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية .

وتأتي الأجازات التي يحصل عليها العامل بالقطاع الخاص على النحو التالي: 15 يوما في السنة الأولى، 21 يوما اعتبارا من السنة الثانية،  30 يوما لمن أمضي عشر سنوات كاملة لدى صاحب عمل أو أكثر، 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسين عاما ولذوي الإعاقة، إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة تكون إجازته بنسبة المدة التي قضاها في العمل بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في خدمة صاحب العمل.

 

 


مواضيع متعلقة