حقوق العاملين في القطاع الخاص للحصول على إجازة بدون مرتب

كتب: حسام حربى

حقوق العاملين في القطاع الخاص للحصول على إجازة بدون مرتب

حقوق العاملين في القطاع الخاص للحصول على إجازة بدون مرتب

تساؤلات عديدة حول حقوق العامل في القطاع الخاص، من الإجازات حسب قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003، ومن بين هذه التساؤلات هل من حق صاحب العمل في القطاع الخاص رفض حصول العامل على إجازة بدون مرتب؟، وتستعرض «الوطن» الإجابة من خلال تصريحات شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص.

حق العامل في القطاع الخاص من الحصول على إجازة بدون مرتب

أكد شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للقطاع الخاص، أنه يحق لصاحب العمل في القطاع الخاص رفض حصول العامل على إجازة بدون أجر، موضحًا أنه لم يتضمن قانون العمل 12 لسنة 2003، في مواده ما يتعلق بحصول العامل على إجازة بدون مرتب إلا في الباب الرابع الذي يتعلق بالإجازات ولكن في الحالة المرضية.

وقال خليفة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن المادة 54 من قانون العمل، نصت أنه حال مرض العامل بمرض مزمن أو مرض يعيقه عن العمل فلقد شرع أنّ يكون العامل الذى يثبت مرضه فى المنشآت الصناعية الحق في إجازة مرضية كل 3 سنوات تقضى فى الخدمة على أساس الأجر كامل ثم 8 أشهر بأجر يعادل 75% من أجره ثم 3 أشهر دون أجر وذلك إذا قررت الجهة الطبية المختصة احتمال شفائه.

إجازة الامتحانات

واضاف شعبان خليفة، رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص، أنّه فيما يتعلق بالإجازات المتعلقة بأداء الامتحانات، فقد اشترط المشرع في نص المادة 49 من قانون العمل 12 لسنة 2003، أنه حال دراسة العامل وتفرغه لأداء الامتحانات، فإن للعامل الحق فى تحديد موعد إجازة السنوية إذا كان متقدما لأداء الامتحانات فى إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامة بالإجازة بـ 15 يوما على الأقل.

وتابع خليفة: أرجع المشرع في قانون العمل أن عدم حصول العامل على إجازة بدون مرتب، يرجع إلى صاحب العمل لأن سياسة الاقتصاد المصرى تنتهج منهج السوق الحر ومبدأ العرض والطلب والمكاسب والخسائر، لذلك أعطى الحرية المطلقة لصاحب العمل فى الموافقة أو عدم الموافقة حسب ظروف العمل.


مواضيع متعلقة