القضاء الإداري يؤيد غلق قناة الرحمة الفضائية

كتب: محمد عيسى

القضاء الإداري يؤيد غلق قناة الرحمة الفضائية

القضاء الإداري يؤيد غلق قناة الرحمة الفضائية

أيدت محكمة القضاء الإداري، الدائرة السابعة استثمار، قرار الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، المتضمن إلغاء ترخيص قناة الرحمة الفضائية، وتصفية النشاط، وحمَّلت المحكمة مالك القناة المصروفات القضائية. 

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمود محمد جبر، وعضوية المستشارين محمد عبدالفتاح، وعمرو السيسي، نائبا رئيس مجلس الدولة، وحملت الدعوى رقم 56245 لسنة 74 ق.

حيثيات الحكم بإغلاق قناة الرحمة  

وثبت للمحكمة، أنه عام 2007 صدر لمالك قناة الرحمة الإعلامية الترخيص بإقامة مشروع استثماري باسم منشأة الرحمة للإنتاج الفني والإعلامي وشهرتها «قناة الرحمة الفضائية» بالمنطقة الحرة العامة بمدينة الإنتاج الإعلامي بمدينة 6 أكتوبر محافظة الجيزة، برأسمال مقداره 700000 دولار أمريكي، وبقيمة إيجارية سنوية مقدارها 990000 جنيه، وعام 2019، فوجئ بخطاب صادر من رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بصفته، يفيد بصدور القرار رقم 647 بإلغاء الترخيص، وإلزامه خلال شهرين بتصفية النشاط، واستندت جهة الإدارة في إصدار هذا القرار إلى رفض لجنة التراخيص بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام منح المدعي «منشأة الرحمة للإنتاج الفني والإعلامي» الترخيص اللازم للتشغيل.

ورأت المحكمة أنه لما كانت الجهة الإدارية قد حددت سبب قرارها بتصفية القناة وهو رفض إدارة الترخيص منح القناة الترخيص، ومن ثم يكون مقطع الفصل في هذا النزاع هو مدى مشروعية الأسباب التي قام عليها ذلك القرار برفض طلب المدعي بإلغاء قرار الهيئة العامة للاستثمار بتصفية منشأة الرحمة، وكذا رفض تجديد الترخيص الممنوح له لمدة مماثلة للمدة السابقة عليها وبذات الشروط.

واستندت المحكمة إلى أن القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ينص في المادة 1 على أن يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتسري أحكامه على جميع الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية، ويستثنى من ذلك الموقع أو الوسيلة أو الحساب الإلكتروني الشخصي ما لم ينص القانون المرافق على خلاف ذلك.

توفيق أوضاع المؤسسات الإعلامية 

وينص في المادة 2 على أنه على الكيانات والمؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية القائمة في تاريخ العمل بأحكام القانون المرافق أن توفق أوضاعها طبقا لأحكامه ولائحته التنفيذية، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.

وعَّرف القانون الوسيلة الإعلامية، بأنها قنوات التليفزيون الأرضية والفضائية، ومحطات الإذاعة السلكية واللاسلكية والإلكترونية.

وأوضحت المحكمة أن المادة 49 من القانون، نصت على أن للمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية «عامة أو خاصة»، الحق في تملك الوسائل الإعلامية أو المواقع الإلكترونية الإعلامية وفقا لأحكام هذا القانون.

كما حددت المادة 51 أنه يشترط في مالك الوسيلة الإعلامية التي تزاول البث أو إعادة البث المسموع أو المرئي أو الإلكتروني أو الرقمي على شبكة المعلومات الدولية، أن تتخذ شكل شركة من شخص واحد أو أكثر.

ولما كان قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد أعطى الحق للمصريين سواء كانوا أشخاصا طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، في تملك الوسائل الإعلامية أو المواقع الإلكترونية الإعلامية وفقا للأحكام المنظمة لذلك بالقانون، التي من بينها أن يتخذ مالك الوسيلة الإعلامية التي تزاول البث أو إعادة البث المسموع أو المرئي أو الإلكتروني أو الرقمي على شبكة المعلومات الدولية شكل شركة من شخص واحد أو أكثر.

وانتهت المحكمة إلى أن الثابت لديها أن مالك القناة لا يتمتع بالجنسية المصرية، وأن منشآته المطلوب الترخيص لها بالتجديد منشأة فردية ولا تتخذ شكل شركة، ومن ثم يكون مفتقدا الشروط الواجب توافرها والمحددة بنصوص القانون لإمكانية منحه الترخيص اللازم لإنشاء أو تشغيل الوسائل الإعلامية، ومن ثم يكون القرار الصادر برفض طلبه بشأن إلغاء قرار الهيئة العامة للاستثمار بتصفية منشأة الرحمة، وكذا رفض تجديد الترخيص الممنوح له لمدة مماثلة للمدة السابقة عليها وبذات الشروط، قد صدر متفقا مع صحيح أحكام القانون، ويجب رفض دعواه، وتأييد قرار غلقها.

 

 


مواضيع متعلقة