الرئيس السيسي يصدق على إصدار قانون تنظيم الحج

الرئيس السيسي يصدق على إصدار قانون تنظيم الحج
- السيسي
- الرئيس السيسي
- قانون تنظيم الحج
- البوابة المصرية الموحدة للحج
- بوابة الحج
- السيسي
- الرئيس السيسي
- قانون تنظيم الحج
- البوابة المصرية الموحدة للحج
- بوابة الحج
صدَّق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على قرار جمهوري جديد بإصدار القانون رقم 84 لسنة 2022، بشأن إصدار قانون تنظيم الحج، وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج، وهو القرار الذي أقره مجلس النواب في وقت سابق.
وتسري أحكام القانون الجديد، والذي نشرته الجريدة الرسمية للبلاد في عددها رقم 23 تابع، الصادر في 9 يونيو، والذي أفصحت عنه المطابع الأميرية، جهة إصدار الجريدة الرسمية للبلاد منذ قليل، على حج القرعة، والسياحة، والجمعيات، والهيئات، والفرادى.
قانون تنظيم الحج لا يسري على الوفود الرسمية
ولا تسري أحكام القانون الجديد على التأشيرات الممنوحة للوفود الرسمية المتجهة للملكة العربية السعودية، وحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والخاصة، والمهمة.
وألزم الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قرار إصدار القانون، رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، بصفته، بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون، كما يصدر الوزراء المعنيون القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون الجديد خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به.
وأتاح القرار الجمهوري، استمرار العمل بالقرارات والقواعد السارية حالياً، لحين إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
إصدار كود تعريفي لكل حاج من البوابة المصرية الموحدة للحج
وبموجب القانون الجديد، سيتم إصدار كود تعريفي لكل حاج، من البوابة المصرية الموحدة للحج، لوضعه على جواز سفر الحاج.
وتلتزم وزارة الصحة بالربط الإلكتروني مع بوابة الحج، لتسجيل بيانات الحالة الصحية للحاج، مع تسجيل وزارة القوى العاملة لبيانات العمالة الموسمية، مع ربط وزارة الخارجية مع البوابة لتيسير الخدمات القنصلية لهم لدى الحاجة.
وتلتزم الشركات الناقلة بالربط الإلكتروني مع البوابة، ومطابقة البيانات قبل مغادرة منافذ الجمهورية.
ويعاقب بموجب القانون بغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز 3 مليون جنيه كل من نفذ رحلات حج بالمخالفة لهذا القانون.
وأتاح القانون لوزير السياحة، إصدار قرار إداري مسبب بوقف نشاط الشركة السياحية سواء بشكل كلي أو جزئي لمدة لا تتعدى العام حال مخالفتها أحكام القانون أو الضوابط، مع إلغاء الترخيص حال «العود».