الدستورية العليا: استمرار الموظف في عمله شرط إقامته بالسكن الإداري

كتب: محمد عيسى

الدستورية العليا: استمرار الموظف في عمله شرط إقامته بالسكن الإداري

الدستورية العليا: استمرار الموظف في عمله شرط إقامته بالسكن الإداري

قضت المحكمة الدستورية العليا بجلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي، برفض الدعوى المقامة طعنًا على قرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969، بتنظيم شروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق الحكومية.

وبنت المحكمة حكمها على أن استمرار الموظف في وظيفته شرط لإقامته بالسكن الإداري، وأنه يتعين عليه تركه حال انقضاء العلاقة الوظيفية، حتى تعدها جهة عمله لآخرين يقومون بأعباء الوظيفة العامة.

مهلة 6 أشهر لإخلاء السكن بعد انقضاء العلاقة الوظيفية 

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 71 لسنة 41 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة 6 من القرار الجمهوري رقم 2095 لسنة 1969 بشأن تنظيم شروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية، والذي تم نشره بالجريدة الرسمية (العدد 5 في 6 نوفمبر سنة 1969) حيث قررت أن «تعطي للمنتفع الذي زال سبب انتفاعه لأي سبب من الأسباب مهلة لا تجاوز ستة أشهر لإخلاء الوحدة السكنية التي يشغلها».

وتنص المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم 2095 لسنة 1969 بتنظيم شروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية على أن «يعمل بالقواعد المرافقة في شأن تنظيم انتفاع العاملين المدنيين بالحكومة ووحدات الإدارة المحلية بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية».


مواضيع متعلقة