«س وج » كل ما تريد معرفته عن صرف تعويض البطالة من التأمينات

«س وج » كل ما تريد معرفته عن صرف تعويض البطالة من التأمينات
- تعويض البطالة
- صرف تعويض البطالة
- التأمينات
- المؤمن عليه
- تعويض البطالة
- صرف تعويض البطالة
- التأمينات
- المؤمن عليه
أوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على الموقع الرسمى لها، خطوات وشروط صرف تعويض البطالة من التأمينات، وذلك لفئة المؤمن عليهم من العاملين بالقطاع العام و كذلك القطاع الخاص.
وترصد «الوطن» أبرز الأسئلة التى أجابت عنها هيئة التأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بصرف تعويض البطالة كالتالى :
متى يصرف تعويض البطالة للمؤمن عليه ؟
- يصرف تعويض بطالة ابتداء من ثامن يوم لانتهاء الخدمة أوعقد العمل بحسب الأحوال، ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمـدة12 أسبوعًا أيهما أسبق.
هل هناك مدة محددة لاستمرار صرف تعويض البطالة ؟
تمتد المدة إلى 28 أسبوعًا عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز 36 شهرًا،كما يقدر تعويض البطالة للمؤمن عليه خلال مدة التعطل وفقًا لنسب أجر الاشتراك الأخير حيث نص قانون التأمينات على أن يقدر بـ 75% للأربعة أسابيع الأولى،65٪ للأربعة أسابيع الثانية،55٪ للأربعة أسابيع الثالثة،45٪ لباقى الأسابيع.
هل هناك شروط لصرف تعويض البطالة ؟
تم وضع العديد من الشروط والتى تتمثل فيما يلى :
- ألا يكون قد استقال من خدمته، ويعتبر في حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.
- ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائي في جناية، أوجنحة ماسة بالشرف أوالأمانة أوالآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.
- أن يكون المؤمن عليه مشتركًا في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.
- أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص.
- يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.
- يستحق تعويض البطالة بنسبة 40٪ من أجر الاشتراك الأخير إذا انتهت خدمة المؤمن عليه لأحد الأسباب الواردة بالمادة 90 من القانون .
- يوقف صرف التعويض المشار إليه في الحالات الواردة بالمادة 92 من القانون 148 لسنة.