5 شروط لصرف تعويض البطالة للحكومي والخاص: 40% من أجر التأمين

كتب: يسرا البسيوني

5 شروط لصرف تعويض البطالة للحكومي والخاص: 40% من أجر التأمين

5 شروط لصرف تعويض البطالة للحكومي والخاص: 40% من أجر التأمين

أجاز قانون التأمينات والمعاشات الاجتماعية، الذي وافق عليه نهائيا مجلس النواب، وصدّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، للموظفين المؤمن عليهم الحصول على «تعويض البطالة»، بشرط أن يكون المستفيد مؤمن عليه، وألا يتجاوز المؤمن عليه سن الشيخوخة.

ونص القانون، على أن الأشخاص المؤمَّن عليهم من العاملين بالقطاعين العام والخاص، تستحق تأمين البطالة في اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة، أو عقد العمل بحسب الأحوال، على أن يستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمَّن عليه بعمل أو لمدة 12 أسبوعًا أيهما أسبق.

كما تضمن القانون أن مدة تأمين البطالة تصل لـ28 أسبوع عند تعطل المؤمَّن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز 36 شهرًا، وجاء ذلك مع بدء سريان قانون التأمينات الجديد، من أجل تقديم المساعدة للفئات الأكثر احتياجًا، إذ تضمن القانون الجديد الفئات التي تم تهميشها بالقانون القديم، بالإضافة إلى منح تعويض بطالة للعاملين الذين انتهت فترة خدمتهم، وفق عدد من المعايير.

الفئات المستحقة لتعويض البطالة من التأمينات الاجتماعية

وحدد قانون التأمينات والمعاشات الاجتماعية ضوابط استحقاق تأمين البطالة، إذ اشترط القانون ألا يكون المؤمَّن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر في حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل، و كما نص القانون على ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمَّن عليه نتيجة لحكم نهائي في جناية، أو جنحة ماسة بالشرف، الأمانة، الآداب العامة، انتحاله شخصية غير صحيحة، تقديمه شهادات أو أوراق مزورة، فضلا عن أن يكون المؤمَّن عليه مشتركًا في هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.

حالات وقف صرف تعويض البطالة

كما تضمن القانون بند ينص على أنه لابد من أن يكون المؤمَّن عليه قد تم قيد اسمه في سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، بالإضافة إلى أن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه في المواعيد التي تحدد بقرار من وزير القوى العاملة، للحصول على تعويض البطالة.

وحدد قانون التأمينات تعويض البطالة بنسبة 40% من أجر الاشتراك الأخير إذا انتهت خدمة المؤمَّن عليه لأحد الأسباب الواردة بالمادة 90 من القانون، ونص على أن الحق في طلب صرف التعويض المذكور يسقط في الحالات الواردة بالمادة 91 من القانون رقم 148 لسنة 2019، على أن يوقف صرف تعويض البطالة في الحالات الواردة بالمادة 92 من القانون 148 لسنة 2019.


مواضيع متعلقة