لو رفض يشتغل.. 11 حالة يسقط فيها حق صرف تعويض البطالة

لو رفض يشتغل.. 11 حالة يسقط فيها حق صرف تعويض البطالة
- قانون التأمينات
- تأمين البطالة
- التأمينات الاجتماعية
- مجلس النواب
- أصحاب المعاشات
- المعاشات
- قانون التأمينات
- تأمين البطالة
- التأمينات الاجتماعية
- مجلس النواب
- أصحاب المعاشات
- المعاشات
يستعد أصحاب المعاشات لتطبيق قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، رقم 148 لسنة 2019، بداية من يناير المقبل عام 2020، ومن النقاط المهمة التي تناولها القانون الجديد تأمين البطالة، وشروط الاستحقاق، وحالات استحقاقه.
ووفقًا للمادة 91 من القانون، هناك حالات يسقط عنها الحق في صرف تعويض البطالة في الحالات الآتية:
1- إذا رفض المؤمن عليه الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة المختص مناسبًا له ويعتبر العمل مناسبًا إذا توافرت فيه الشروط الآتية:
- أن يعادل أجره على الأقل 75% من الأجر الذي يؤدي على أساسه تعويض البطالة.
- أن يكون العمل متفقًا مع مؤهلاته المؤمن عليه وخبرته وقدراته المهنية والبدنية.
- أن يكون العمل المرشح له في دائرة المحافظة التي كان يعمل بها وقت تعطله.
2- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحاسبه الخاص.
3- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يساوي قيمة التعويض أو يزيد عليه.
4- إذا استحق المؤمن عليه معاشًا يساوي قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه.
5- إذا هاجر المؤمن عليه أو غادر البلاد نهائيًا.
6- إذا بلغ المؤمن عليه سن التقاعد.
وفي المادة "92" من القانون، أوضح الحالات التي توقف صرف تعويض البطالة وجاءت كالتالي:
1- إذا لم يتردد المؤمن عليه على مكتب القوى العاملة الذي قيد اسمه فيه متعطلا في المواعيد المحددة ما لم يكن ذلك لأسباب مقبولة.
2- إذا رفض المؤمن عليه التدريب الذي يقرره مكتب القوى العاملة المختص، ويعود الحق في صرف التعويض في الحالتين السابقتين بزوال سبب الإيقاف للمدة الباقية من مدة الاستحقاق.
3- إذا جند المؤمن عليه ويعود إليه الحق في صرف التعويض بانتهاء التجنيد، ولا تحسب هذه المدة ضمن مدة استحقاق التعويض.
4- إذا اشتغل المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يقل عن قيمة تعويض البطالة.
5- إذا استحق المؤمن عليه المتعطل معاشًا يقل عن قيمة تعويض البطالة.