"التشريع" ينتهي من تعديل لائحة المشتريات بهيئة تنشيط السياحة
اتفق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، علي لائحة المشتريات والمبيعات والمخازن بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، بعد مراجعتها قانونيًا ولغويًا وتم إرساله لمجلس الوزراء تمهيدًا لإصداره.
وجاء نص اللائحة كالتالي:
(مادة 1)
يكن التعاقد على شراء المنقولات، أو على مقاولات الأعمال أو النقل، أو على تلقي الخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية، عن طريق مناقصات عامة أو ممارسات عامة، ويصدر باتباع أي من الطريقتين قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، وفقًا للظروف وطبيعة التعاقد.
ومع ذلك يجوز استثناء، وبقرار مسبب من رئيس مجلس إدارة الهيئة، التعاقد بإحدى الطرق الآتية:
أ) المناقصة المحدودة.
ب) المناقصة المحلية.
ج) الممارسة المحدودة.
د) الاتفاق المباشر.
ولا يجوز في أية حال تحويل المناقصة إلى ممارسة عامة أو ممارسة محدودة.
وفي جميع الحالات يتم التعاقد في الحدود، ووفقًا للشروط والقواعد والإجراءات الواردة بهذه اللائحة.
(مادة 2)
تُقدم العطاءات في مظروفين مغلقين، أحدهما للعرض الفني والآخر للعرض المالي، ويقتصر فتح مظاريف العروض المالية على العروض المقبولة فنيًا، وذلك كله وفقًا للقواعد والإجراءات الواردة بهذه اللائحة.
(مادة 3)
يجب أن يُؤدي مع كل عطاء تأمين مؤقت، تحدد الهيئة مبلغه ضمن شروط الإعلان بما لا يجاوز 2% من القيمة التقديرية، ويُستبعد كل عطاء غير مصحوب بكامل هذا المبلغ.
ويجب رد التأمين المؤقت إلى أصحاب العطاءات غير المقبولة دون توقف على طلب، فور انتهاء المدة المحددة لسريان العطاء.
وعلى صاحب العطاء المقبول، أن يؤدي خلال عشرة أيام، تبدأ من اليوم التالي لإخطاره، بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بقبول عطائه، التأمين النهائي الذي يُكِّمل التأمين المؤقت إلى ما يساوي 4% من قيمة العقد، وبالنسبة للعقود التي تُبرم مع متعاقد في الخارج، يكون الآداء خلال عشرين يومًا.
ويجوز بموافقة رئيس مجلس إدارة الهيئة، مد المهلة المحددة للآداء، في الحالتين بما لا يجاوز عشرة أيام.
وإذا جاوز التأمين المؤقت التأمين النهائي، وجب رد الزيادة فورًا بغير طلب.
ويكون التأمين النهائي ضامنًا لتنفيذ العقد، ويجب رده بغير طلب خلال 30 يومًا من تاريخ إتمام التنفيذ، أو انتهاء مدة الضمان إن وجدت.
ولا يؤدي التأمين النهائي إذا قام صاحب العطاء المقبول، بتوريد جميع الأشياء التي رسا عليه توريدها، وقبلتها الهيئة نهائيًا خلال المهلة المحددة لآداء التأمين النهائي.
(مادة 4)
يكون البت في المناقصات بأنواعها عن طريق لجنتين، تقوم إحداهما بفتح المظاريف والأخرى بالبت في المناقصة، وبالنسبة للمناقصة التي لا تجاوز قيمتها 50 ألف جنيه، تتولى فتح المظاريف والبت في المناقصة لجنة واحدة.
ويصدر بتشكيل لجان فتح المظاريف ولجان البت قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، وتضم هذه اللجان عناصر فنية ومالية وقانونية وفق أهمية وطبيعة التعاقد.
ويجب أن يشترك في عضوية لجان البت ممثل لوزارة المالية، إذا جاوزت القيمة 250 ألف جنيه، وكذا عضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إذا جاوزت القيمة 500 ألف جنيه
(مادة 5)
تُلغى المناقصة قبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائيًا، أو اقتضت المصلحة العامة ذلك، كما يجوز إلغاؤها في أي من الحالات الآتية:
( أ) إذا لم يقدم سوى عطاء وحيد، أو لم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاءً واحدًا.
(ب) إذا اقترنت العطاءات كلها أو أغلبها بتحفظات.
(ج) إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد على القيمة التقديرية.
ويكون الإلغاء في هذه الحالات بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة بناء على توصية لجنة البت، ويجب أن يشتمل القرار على الأسباب التي بُني عليها.
ويجب استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط أو المواصفات وإرساء المناقصة على صاحب العطاء الأقل سعرًا، أو الذي يحصل على أقل سعر مقارن في حالة التقييم، وفقًا لنظام النقاط، بعد توحيد أسس المقارنة بين العطاءات من جميع النواحي الفنية والمالية، بأن يشتمل قرار استبعاد العطاءات وإرساء المناقصة أو الممارسة على الأسباب التي بُني عليها.
ويعتبر العطاء المقدم عن توريدات من الإنتاج المحلي أو عن أعمال أو خدمات تقوم بها جهات مصرية أقل سعرًا، إذا لم تتجاوز الزيادة فيها 15% من قيمة أقل عطاء أجنبي مقبول.
(مادة 6)
يجوز بناءً على اقتراح لجنة البت، قبول العطاء الوحيد بشرط أن يكون سعره مناسبًا ومطابقًا للمواصفات والشروط، وكانت حاجة العمل لا تسمح بإلغاء المناقصة وإعادتها، كما يجوز تجزئة المشتريات أو الأعمال بين أكثر من مورد أو مقاول حسب الأحوال، مادام ذلك في صالح العمل وتحظر التجزئة بقصد تجنب تمثيل وزارة المالية أو مجلس الدولة.
المادة (7)
يكون التعاقد بطريق الممارسة المحدودة في الحالات الآتية:
(أ) الأشياء التي لا تُصنَّع أو تُستورد أو توجد إلا لدى جهات أو أشخاص بذواتهم.
(ب) الأشياء التي تقتضي طبيعتها أو الغرض من الحصول عليها أن يكون اختيارها أو شراؤها من أماكن إنتاجها.
(ج) الأعمال الفنية التي تتطلب بحسب طبيعتها أن يقوم بها فنيون أو إخصائيون أو خبراء بذواتهم.
(د) التعاقدات التي تقتضي اعتبارات الأمن القومي أو طبيعتها أن تتم بطريقة سرية.
المادة (8)
تتولى إجراءات كل من الممارسة العامة والممارسة المحدودة، لجنة تُشكل من رئيس مجلس إدارة الهيئة، تضم عناصر فنية ومالية وقانونية وفق أهمية وطبيعة التعاقد.
وفي حالة الممارسة الداخلية، يجب أن يشترك في عضوية اللجنة ممثل لوزارة المالية إذا جاوزت القيمة 250 ألف جنيه، وكذا عضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إذا جاوزت القيمة 500 جنيه.
أما في الممارسة الخارجية، فيجب أن يشترك في عضوية اللجنة ممثل لوزارة المالية وعضو من إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة إذا جاوزت القيمة مليون جنيه.
ويجب أن تشتمل قرارات اللجنة على الأسباب التي بُنيت عليها.
وتسري على كل من الممارسة العامة والممارسة المحدودة الأحكام الخاصة بالمناقصات، فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة.
(مادة 9)
يجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة، تفويض لجنة الممارسة كتابة في التعاقد مباشرة دون الرجوع إليه.
(المادة 10)
يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل اتباع إجراءات المناقصة أو الممارسة بجميع أنواعهما، وكذا في حالة الضرورة التي تقتضي التعاقد مع أشخاص أو جهات بعينها لاعتبارات ترتبط بطبيعة عمل الهيئة أو نشاطها، أن يتعاقد رئيس مجلس الإدارة بطريق الاتفاق المباشر فيما لا تجاوز قيمته 5 ملايين جنيه، بالنسبة لشراء المنقولات أو تلقي الخدمات أو الدراسات الاستشارية أو الأعمال الفنية أو مقاولات النقل، و 10 ملايين جنيه بالنسبة لمقاولات الأعمال.