«سجن وغرامة» عقوبات جديدة تلاحق المتحرشين ومعنفي المرأة إلكترونيا

«سجن وغرامة» عقوبات جديدة تلاحق المتحرشين ومعنفي المرأة إلكترونيا
تعريفات جديدة نظمها مشروع القانون الموحد لمواجهة العنف ضد المرأة، من بينها العنف الرقمي، ومنه التنمر الإلكتروني، وفقا لما تقدمت به النائبة نشوى الديب، وأكثر من 60 عضوا آخرين، إذ يعد العنف عبر الإنترنت أو العنف الرقمي، يجرِ ارتكابها أو المساعدة عليها أو تفاقمها، باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتشمل «الهواتف المحمولة والإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، وألعاب الحاسوب والرسائل النصية والبريد الإلكتروني، وما إلى ذلك»، ضد امرأة لأنها امرأة.
كما تضمن مشروع القانون الجديد، تحديد حالات التنمر الإلكتروني، من خلال إرسال رسائل تخويف أو تهديد، والرسائل الجنسية غير الرضائية، كإرسال رسائل أو صور والإفصاح عن المعلومات الشخصية أو تعريفية للضحية.
عقوبة نشر الصور الإباحية
واشتمل مشروع القانون، على عدة عقوبات من بينها «السجن لكل من استحصل على صورٍ أو فيديوهات أو رسائل إلكترونية أو مكتوبة، أو أي معلومات خاصة لأنثى بأي طريقة كانت، وقام بإذاعتها ونشر محتواها، أو قام بتغييرها وتشويهها بالوسائط العلمية الحديثة إلى صور إباحية وهدّد بنشرها».
استخدام وسائل التكنولوجيا للتحرش بفتاة
كما يعاقب القانون الموحد لمواجهة العنف ضد المرأة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض لغيره في مكان عام أو خاص، أو مطروق بأتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو القول، أو الفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
عقوبة ملاحقة المرأة في الشارع
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تجاوز الخمس سنوات، وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة، والتتبع من المجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتي الحبس والغرامة في حدهما الأدنى والأقصى، وفقا لما جاء في القانون الموحد لمواجهة العنف ضد المرأة