الإفتاء توضح حكم زكاة الذهب الزينة غير المستعمل

الإفتاء توضح حكم زكاة الذهب الزينة غير المستعمل
يسأل كثير من الناس عن زكاة الذهب وهل هو أمر واجب أو لا زكاة عليه، الأمر الذي أوضحته دار الإفتاء، حيث ذكرت أنّ الزوجة إذا اتخذت الذهب زينةً لها أو النية، فلا زكاة عليها فيه، ولو لم تلبسه دائمًا ما دام في حدود قدرها الاجتماعي تبعًا للعرف والعادة، وورد سؤال لدار الإفتاء من إحدى السيدات، تقول إن لديها ذهب ولم تعد تستعمله للزينة، فهل يكون عليه زكاة؟ وكيف تحسب؟
كما أشارت السائلة إلى أن زوجها يرفض إخراج الزكاة عن هذا الذهب، وتتساءل عن حكم إخراجها لزكاة الذهب من دون علمه، أتكون في هذا الحال عاصية لزوجها أم لا؟ وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي، إجابة دار الإفتاء عن هذا السؤال.
كيف يتم حساب زكاة الذهب
وأضافت دار الإفتاء، في فتوى رسمية لها على موقعها الرسمي، أنه إذا كانت نية المرأة قد انصرفت عن استعمال الذهب للزينةً، في هذه الحالة توجب عليها إخراج زكاة عنه، بداية من الوقت الذي توقفت فيه المرأة عن استعماله للزينة، وتكون زكاة الذهب وقتها بمقدار ربع العُشر عن كلِّ عام ادخار، كما أكدت الدار أن في تلك الحالة تصبح الزوجة هي المسؤولة عن إخراج الزكاة.
وأوضحت دار الإفتاء، أن في تلك الحالة لا تعتبر الزوجة عاصية لزوجها، لأنها مكلفة شرعًا بأداء فرائض الله، فيكون للزوجة ذمتها المالية في الإسلام، حيث قال النبي: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنّيَّاتْ، وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى».
وأشارت دار الإفتاء إلى أنه لم يختلف الفقهاء في الإسلام حول أن ما قد توقف العبد عن استعماله من الذهب والفضة، يجب إخراج الزكاة عنه متى بلغ النصاب لأي منهما كالأواني والتماثيل المتخذة من الذهب والفضة، والنصاب معتبر بالوزن.
ولفتت دار الإفتاء إلى أن ما يقوم الرجال باتخاذه حليًّا منهما فيما عدا التختم بالفضة، يجب أيضا إخراج الزكاة عنه متى بلغت قيمته النصاب كالتحف والأواني المحرمة، ونصاب الذهب يساوي 85 جرامًا، أما نصاب الفضة فيساوي 595 جرامًا، مؤكدة أن هذا هو قدر النصاب الذي ورد في السنة النبوية وهو عشرون مثقالًا من الذهب ومائتَا درهم من الفضة.
إخراج الزكاة عن الذهب والفضة
وأوضحت دار الإفتاء أن حول حليُّ النساء من الذهب والفضة لم يصح في هذا الشأن نص بوجوب إخراج الزكاة عنه أو عدم وجوبها، ووردت أحاديث حول هذا الأمر واختلفت الفقهاء في ثبوتها وفي دلالتها.