مدبولي يصدر قرارات مهمة بمنح حوافز لاستثمارات الاقتصاد الأخضر

مدبولي يصدر قرارات مهمة بمنح حوافز لاستثمارات الاقتصاد الأخضر
- رئيس الوزراء
- مجلس الوزراء
- الاقتصاد الأخضر
- الأنشطة الاستثمارية
- الذكاء الاصطناعي
- مشروعات البحث العلمي
- توطين الصناعة
- رئيس الوزراء
- مجلس الوزراء
- الاقتصاد الأخضر
- الأنشطة الاستثمارية
- الذكاء الاصطناعي
- مشروعات البحث العلمي
- توطين الصناعة
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من القرارات تتضمن تقديم حوافز للأنشطة الاستثمارية المتعلقة بالاقتصاد الأخضر، والذكاء الاصطناعي ودعم الابتكار، ومشروعات البحث العلمي وتوطين الصناعة، فضلا عن تيسير بيئة الأعمال في مصر من خلال تبسيط الإجراءات ووضع إطار زمني محدد لأداء الخدمات للمستثمرين، والتي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه يوم 10 مارس الحالي.
الاستثمار في الكهرباء والطاقة المتجددة والتعليم والرياضة
ونصت القرارات الصادرة على توزيع القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار في قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة، والتعليم، والرياضة، بالنطاق الجغرافي للحوافز (أ)، (ب)، حيث يشتمل قطاع الكهرباء والطاقة على مشروعات إنتاج وتخزين وتصدير الهيدروجين الأخضر، ومشروعات إنتاج وتخزين وتصدير الأمونيا الخضراء، فيما يتضمن قطاع التعليم إنشاء أو إدارة أو تشغيل المدارس، وكذا إنشاء أو إدارة أو تشغيل مدارس ومعاهد التعليم الفنى، إلى جانب إنشاء الجامعات.
كما يشمل قطاع الرياضة، الخدمات التي تقدم من خلال المجال الرياضي، سواء كان ذلك في صورة الإدارة أو التسويق أو التشغيل أو إدارة الألعاب الرياضية أو إنشاء الأندية الخاصة أو الأكاديميات أو الأندية الصحية أو مراكز اللياقة البدنية، ويجب أن تتخذ الشركات التي تنشأ لمزاولة هذه الأنشطة بأنواعها شكل الشركات المساهمة.
ويُشترط في مشروعات القطاعات الفرعية التابعة لأنشطة الاستثمار في قطاعات الكهرباء والطاقة المتجددة، والتعليم، والرياضة بالنطاق الجغرافي للقطاع (ب) أن تكون كثيفة الاستخدام للعمالة وفقا للضوابط المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، أو تقع ضمن المشروعات المتوسطة والصغيرة، أو أن تعتمد تلك المشروعات على الطاقة الجديدة والمتجددة، أو تُصدر إنتاجها إلى خارج الإقليم الجغرافى لجمهورية مصر العربية، طبقا للضوابط الواردة فى قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية، وتلتزم الشركات والمنشآت المخاطبة بأحكام القرار بالحصول على الموافقات والتصاريح والتراخيص من الجهات المختصة، حسب طبيعة كل نشاط لمنح الحوافز.
وأضاف القرار بند «تصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للمنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام»، إلى جداول تحديد القطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالنطاق الجغرافي للقطاعين (أ)، و(ب)، ضمن القطاع الفرعى المسمي «الصناعات الخشبية والاثاث والطباعة والتغليف والصناعات الكيماوية».
الحوافز الاستثمارية
وتتولي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، طبقا للقرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء، التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بالقطاعات الفرعية لأنشطة الاستثمار بالنطاق الجغرافي لكل من القطاعين (أ)، و(ب)، لتحديد المشروعات الاستثمارية المقترح منحها الحوافز الإضافية الملائمة لطبيعة كل مشروع، على أن تتولى الوزارات والجهات موافاة الهيئة بترشيحاتها للمشروعات المقترح منحها تلك الحوافز، مع تحديد الحوافز الملائمة لطبيعة كل مشروع استثمارى، وتحديد المشروعات ذات الأولوية منها وفق خطة التنمية الاقتصادية للدولة.
وأوجب القرار على المشروعات الاستثمارية ذات الأولوية المقترحة للتمتع بالحوافز الإضافية، أن تكون ضمن المجالات التى تسهم فى تحقيق خطة التنمية الاقتصادية للدولة، ومنها مشروعات الاقتصاد الأخضر التي تراعي البعد البيئي على النحو الذي يحقق استدامة الموارد الطبيعية، ومشروعات نقل التكنولوجيا المتطورة واستخدام الذكاء الاصطناعي بما يتواكب مع الثورة الصناعية الرابعة، إلى جانب مشروعات دعم الابتكار والتطوير ومشروعات البحث العلمي.
مشروعات الاقتصاد الأخضر
كما تتضمن مشروعات الاقتصاد الأخضر مشروعات تدريب العمالة المصرية وخلق الكوادر المتخصصة في الصناعات المتطورة والمستحدثة والخضراء، ومشروعات توطين الصناعة وتعميقها وزيادة المكون المحلي فيها، والمشروعات التي تتسق مع البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.
وفي إطار تبسيط الإجراءات ووضع إطار زمني محدد لأداء الخدمات للمستثمرين، ألزم القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء، الجهات المختصة بتلقي طلبات المستثمرين لإصدار الموافقات أو التصاريح أو التراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل المشروعات الاستثمارية الجديدة أو التوسع في المشروعات الاستثمارية القائمة، بالبت في تلك الطلبات خلال 20 يوم عمل من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا جميع مستنداته، كما أوجب على الجهة المختصة ضرورة إخطار المستثمر مقدم الطلب بنتيجة البت قبولًا أو رفضًا، خلال 5 أيام عمل من تاريخ انقضاء المدة المشار إليها.
وتتولى الهيئة العامة للاستثمار في إطار الدور المنوط بها متابعة طلبات المستثمرين التي لم يُبت فيها خلال المدة المحددة بـ20 يوم عمل، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة البت فيها، كما تتولى الهيئة عرض تقرير دوري بصفة شهرية على مجلس الوزراء يتضمن الموقف التنفيذي لطلبات المستثمرين والإجراءات المقترحة للتيسير على المستثمرين، وتحقيق سرعة البت في الخدمات المقدمة لهم.