قانون البناء الجديد يحدد مصير العقارات غير مكتملة التشييد: ترخيص 3 سنوات

كتب: إسراء سليمان

قانون البناء الجديد يحدد مصير العقارات غير مكتملة التشييد: ترخيص 3 سنوات

قانون البناء الجديد يحدد مصير العقارات غير مكتملة التشييد: ترخيص 3 سنوات

يتساءل الكثيرون عن موقف العقارات غير مكتملة التشييد في قانون البناء الجديد خاصة أن قانون البناء الجديد يتضمن النص على إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على أن يصدر بتشكيله ونظامه الأساسي ومعاملاته المالية قرار من رئيس الجمهورية.

قانون البناء الجديد

وفي قانون البناء الجديد يحدد اختصاصات ودور الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ويلزم الوزارات والهيئات العامة بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة، ويحدد الحد الأقصى للرسوم المطلوبة مقابل طلب الموافقة على الموقع من الناحية التخطيطية.

وبناء على قانون البناء الجديد لا يتم تحميل المواطن أي رسوم بخلاف الواردة بقانون البناء، ويقضي بزيادة مدة الترخيص إلى 3 سنوات، وتكون استخراج التراخيص من خلال مكتب هندسي، مع وضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمبنى وسرعة مجابهة البناء دون ترخيص وخارج الأحوزة العمرانية وإزالتها حفاظاً على الرقعة الزراعية.

وحددت تعديلات قانون البناء الجديد نطاق سريان مشروع اتحاد الشاغلين ليكون على المدن والتجمعات العمرانية والريفية الصادر بشأنها قرار من المحافظ المختص بعد العرض على المجلس المحلي، كما تتضمن على عقوبة للموظف ممثلاً في مهندس الجهة الإدارية حال إخلاله بالمهام المعهودة إليه.  

التعامل مع العقارات غير مكتملة البناء في قانون البناء الجديد

وبشأن التعامل مع العقارات غير مكتملة، فقد حدد قانون البناء الجديد أن يشكل بالجهة الإدارية المختصة لجنة فنية أو أكثر، من غير العاملين بها، للبت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، تكون برئاسة مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية، وعضوية كل من:

معاينة العقارات غير مكتملة البناء

(أ) اثنان على الأقل من المهندسين المعتمدين من نقابة المهندسين أحدهما متخصص في الهندسة المدنية والآخر في الهندسة المعمارية، ولا تقل خبرتهما عن خمس سنوات.

(ب) ممثل عن وزارة الداخلية، ترشحه إدارة الحماية المدنية المختصة.

للجنة أن تستعين بمن تراه لمعاونتها في إنجاز أعمالها، وعلى الأخص من كليات الهندسة والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، ودون أن يكون له صوت معدود في اتخاذ القرارات.

ويكون للجنة أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجهة الإدارية المختصة على أن تكون برئاسة مدير الإدارة الهندسية وتضم في عضويتها كلا من مدير التنظيم ومهندس المنطقة.


مواضيع متعلقة