«المالية»: ضرائب التصرفات العقارية لا تسري داخل القرى

كتب: وليد عبدالسلام

«المالية»: ضرائب التصرفات العقارية لا تسري داخل القرى

«المالية»: ضرائب التصرفات العقارية لا تسري داخل القرى

 قال طلعت عبدالسلام، مدير المكتب الفني لمصلحة الضرائب التابعة لوزارة المالية، إن الضريبة على التصرفات العقارية هي ضريبة قديمة ضمن ضرائب الدخل، تعود إلى أكثر من 30 عامًا.

ضريبة التصرفات العقارية لا تسري داخل القرى

وأضاف «عبدالسلام»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الضريبة على التصرفات العقارية، لا تسري على التصرفات التي تتم داخل القرى، وتسري فقط على الواحدات السكنية أو الإدارية أو وأراضي البناء خارج القرى.

الضريبة ملزمة للبائع

وأوضح مدير المكتب الفني لمصلحة الضرائب، أن ضريبة التصرفات العقارية، تكون ملزمة على البائع بقيمة 2.5% من قيمة التصرفات التي حدثت.

إخطار الضرائب بالبيع خلال 30 يومًا

وأشار إلى أنه على البائع الذي تصرف في وحدة سكنية أو إدارية أو أرض، أن يخطر مأمورية الضرائب بعملية البيع التي تمت خلال 30 يومًا وسداد الضريبة المستحقة، وفقاً لقيمة التصرف.

قيمة ضريبة التصرفات العقارية

وتبلغ الضريبة 1500 جنيه، إذا كانت قيمة التصرفات العقارية حتى 250 ألف جنيه، فيما تبلغ 2000 جنيه إذا كانت قيمة التصرفات العقارية أكثر من 250 ألف جنيه وحتى 500000 ألف جنيه، وتكون 3000 جنيه في حال زادت قيمة التصرفات العقارية عن 500000 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، فيما تبلغ الضريبة 4000 جنيه لكل التصرفات التي تزيد قيمتها عن مليون جنيه.

مشروع قانون لتعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل

ورفض مجلس النواب مشروع القانون المقترح بتعديل بعض أحكام الضريبة على الدخل، بالنسبة لعقود البيع التي حدثت قبل 19 مايو 2013، واستبدالها بالضريبة النسبية على التصرفات العقارية المقررة بـ2.5٪  بضريبة مقطوعة لا تتجاوز 4 آلاف جنيه من قيمة العقد، ومن ثم فإن الضريبة على التصرفات العقارية، تظل كما هي بنسبة 2.5٪ دون حد أقصى من قيمة التصرفات العقارية مهما كان تاريخ تحرير عقود هذه التصرفات العقارية، إلى أن يقرر مجلس النواب ما يراه مناسبًا بشأن مشروع القانون الجديد.


مواضيع متعلقة