ثاني دعوى قضائية لوقف برنامج إبراهيم عيسى

ثاني دعوى قضائية لوقف برنامج إبراهيم عيسى
- مجلس الدولة
- القضاء الاداري
- ابراهيم عيسي
- القاهرة والناس
- وقف البرنامج
- مجلس الدولة
- القضاء الاداري
- ابراهيم عيسي
- القاهرة والناس
- وقف البرنامج
أقام عمرو عبد السلام المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بوقف برنامج الإعلامي إبراهيم عيسي «حديث القاهرة»، المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، ومنع ظهوره إعلاميا بالقناة وبكل القنوات الفضائية، بسبب المخالفات الجسيمة التي ارتكبها مقدم البرنامج، وإدارة القناة.
وأوضحت الدعوى، أن المخالفات تمثلت في استغلاله للدين الإسلامي، في الترويج لأفكاره المتطرفة والمغلوطة، بتكذيبه وإنكاره وتشكيكه في حادث الإسراء والمعراج، دون امتلاكه لأي دليل أو سند صحيح، قاصدا من ذلك خلق حالة من الاضطراب والفرقة والتشتت، وفتنة العامة، وتشكيكهم في معتقداتهم وثوابتهم الدينية، بغية إثارة الفتنة والإضرار بالأمن العام وتكديره، بمفهومه الواسع «الأمن المجتمعي- والأسري- والديني- والسلام الاجتماعي»، وتعمده التشويش على الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج.
الدعوى اختصمت وزير الإعلام
واختصمت الدعوى كل من:
وزير الإعلام بصفته، وزير الاستثمار بصفته، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصفته، رئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة العامة للإعلام بصفته، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية «النايل سات» بصفته، رئيس مجلس إدارة مجموعة قنوات القاهرة والناس بصفته، والإعلامي إبراهيم عيسى مقدم البرنامج حديث القاهرة.
وقال عمرو عبد السلام المحامي في دعواه، إن الشركة المدعى عليها، السادسة «مجموعة قنوات القاهرة والناس»، تعاقدت مع الشركة المصرية للأقمار الصناعية نايل سات، بتخصيص جزء من قناة قمرية لبث قنواتها بالقطاع الفضائي لأقمار النايل سات.
وتابع: ووفرت لها الشركة المصرية للأقمار الصناعية، أجهزة وخدمات محطة البث الرقمي والوصلة الصاعدة بمدينة 6 أكتوبر، وأن «مجموعات قنوات القاهرة والناس»، مكنت المدعى عليه السابع إبراهيم عيسى، على النحو المعروض سلفا، في استغلال الدين الإسلامي في الترويج لأفكاره المتطرفة والمغلوطة.
المحامي: إبراهيم عيسى خالف الآداب العامة
وأضاف المحامي في دعواه، أن إبراهيم عيسى، خالف الآداب العامة، بأن أعد وجهز وجمع المادة الصحفية والإعلامية، وبثها ووجهها إلى جماهير المشاهدين، مستخدما أجهزة وخدمات محطة البث الرقمي، والوصلة الصاعدة عبر قناة القاهرة والناس ببرنامج حديث القاهرة، مخالفا في ذلك كل القوانين واللوائح والأعراف والنظام العام والآداب والتقاليد، وطعن في الثوابت الدينية الثابتة، وشكك وأنكر حادث الإسراء والمعراج، دون امتلاكه أي دليل أو سندا صحيحا، قاصدا من ذلك خلق حالة من الاضطراب والفرقة.
ولفت عبد السلام، إلى أنه يعد مجرم، طبقا لنص المادتان 98 فقرة «و» و163 من قانون العقوبات، التي تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تجاوز خمس سنوات، أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تجاوز ألف جنيه، كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى، لأفكار متطرفة، بقصد إثارة الفتنة، أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي، «وهذه المادة أضيفت بالقانون رقم 29 لسنة 1982 الصادر في 14/4/1982، والمنشور في 22/4/1982.