الشيوخ يوافق على 152 مادة من قانون العمل.. إنهاء العقد بإخطار مسبق بـ 3 شهور

كتب: محمد يوسف

الشيوخ يوافق على 152 مادة من قانون العمل.. إنهاء العقد بإخطار مسبق بـ 3 شهور

الشيوخ يوافق على 152 مادة من قانون العمل.. إنهاء العقد بإخطار مسبق بـ 3 شهور

وافق مجلس الشيوخ خلال مناقشته لقانون العمل المقدم من الحكومة على 152 مادة، حيث ترأس جلسة المناقشة اليوم المستشار بهاء أبو شقة، وكيل المجلس

مواد قانون العمل

وجرت الموافقة على المواد المنظمة لإنهاء عقد العمل غير محدد المدة بمشروع القانون، وتنص المادة 133 على أنه «إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه، بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر».

وتنص المادة 134 مشروع قانون العمل على أنه لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.

ونصت المادة 135 على أنه لا يجوز تعليق الإخطار بالإنهاء على شرط واقف، أو فاسخ.

ونصت المادة 136 على أنه لا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة، وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار، يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة.

ووافق مجلس الشيوخ على حقوق العامل في حال إنهاء صاحب العمل عقد العمل غير محدد المدة لأسباب غير مشروعة، حيث نصت المادة 142 من مشروع القانون على أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بمقدار أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونًا.

حالات إنهاء العقد

ويعتبر من الأسباب غير المشروعة لإنهاء العقد ما يأتي: انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون أو ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك، أو تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل أو المشاركة في ذلك تظلمًا من إخلاله بالقوانين أو اللوائح أو عقود العمل أو توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل، أو استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.

ولا يجوز أيضا إنهاء العقد بسبب اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل، أو الدين، أو الرأي السياسي.

ووافق ايضا المجلس الشيوخ على عدد من مواد التي تنظم الاستقالة واستحقاقات المعاشات، وحالات الوفاة.

مواد بلا تعديل

وجاءت المواد التي وافق عليها المجلس دون تعديلات خلال الجلسة العامة اليوم كالآتي:

مادة 143 وتنص على: يعتبر العامل مستقيلًا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل أو من يمثله،للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.

المادة 144 وتنص على: للعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.ولا تنتهي خدمة العامل إلا بالقرار الصادر بقبول الاستقالة، وعلى العامل أن يستمر في العمل إلى أن تبت جهة عمله في الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وإلا اعتبرت مقبولة بفوات هذه المدة، وللعامل المستقيل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال أسبوع من تاريخ إخطاره بقبول صاحب العمل الاستقالة على أن يكون هذا العدول مكتوبًا ومعتمدًا من الجهة الإدارية ، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.


مواضيع متعلقة