تعرف على واجبات العامل بقانون العمل بعد موافقة مجلس الشيوخ عليها

كتب: محمد يوسف

تعرف على واجبات العامل بقانون العمل بعد موافقة مجلس الشيوخ عليها

تعرف على واجبات العامل بقانون العمل بعد موافقة مجلس الشيوخ عليها

وافق مجلس الشيوخ، في جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، على نص المادة 111 من مشروع قانون العمل والتي تحدد واجبات العامل، وتضمنت المادة 11 واجبات على العامل الالتزام بها.

واجبات المادة 11 من قانون العمل

ونصت المادة 11 من قانون العمل على : 

1. أن يؤدي بنفسه الواجبات المنوطة به بدقه وأمانة، وذلك وفقًا لما هو محدد بالقانون ولوائح العمل، وعقود العمل الفردية والجماعية، وأن ينجزها في الوقت المحدد، وأن يبذل فيها عناية الشخص المعتاد.

2. أن ينفذ أوامر، وتعليمات صاحب العمل الخاصة بتنفيذ الواجبات التي تدخل في نطاق العمل المنوط به، إذا لم تكن في هذه الأوامر، والتعليمات ما يخالف العقد, أو القانون، أو اللوائح، أو الآداب العامة، ولم يكن في تنفيذها ما يعرض للخطر.

3. أن يحافظ على مواعيد العمل، وأن يتبع الإجراءات المقررة في حالة التغيب عن العمل، أو مخالفة مواعيده.

4- أن يحافظ على ما يسلمه إليه صاحب العمل من أدوات، أو أجهزة، أو مستندات، أو أي أشياء أخرى، وأن يقوم بجميع الأعمال اللازمة لسلامتها، ويلتزم بأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد.

5. أن يحسن معاملة عملاء صاحب العمل.

6. أن يحترم رؤساءه وزملاءه في العمل، وأن يتعاون معهم بما يحقق مصلحة المنشأة التي يعمل بها.

7. أن يحافظ على كرامة العمل، وأن يتبع السلوك القويم.

8. أن يراعي النظم الموضوعة للمحافظة على سلامة المنشأة وأمنها.

9. أن يحافظ على أسرار العمل، فلا يفشي المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها، أو وفقًا للتعليمات الكتابية الصادرة من صاحب العمل.

10. أن يخطر جهة العمل بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامته وحالته الاجتماعية وموقفه من أداء الخدمة العسكرية، والبيانات الأخرى التي تتطلب القوانين أو النظم إدراجهافي السجل الخاص به، وبكل تغيير يطرأ على بيان من البيانات السابقة في المواعيد المحددة لذلك.

11. أن يتبع النظم التي يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير مهاراته وخبراته مهنيًا وثقافيًا، أو لتأهيله للقيام بعمل يتفق، أو يتناسب مع عمله والتطور التقني داخل المنشأة، وذلك بالاشتراك مع المنظمة النقابية العمالية المعنية.

اختبارات المخدرات 

وتنص المادة 112 من قانون العمل على : «مع مراعاة حكمي المادتين 109 و115 من هذا القانون، يلتزم العامل بالخضوع للاختبارات الطبية عن تعاطي المواد المخدرة أو الأمراض المعدية حينما يطلب منه صاحب العمل ذلك وعلى نفقته، ويتم الاختبار الطبي بالهيئة العامة للتأمين الصحي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة..

ويلتزم صاحب العمل بإتباع السرية في إجراء الكشف الطبي وعدم الإفصاح عن الوضع الصحي للعامل بناء على هذه الاختبارات».

محظورات على العامل

ووافق مجلس الشيوخ على المادة 113 من مشروع قانون العمل، التي تحدد المحظورات على العاملين بالقطاع الخاص.

وتنص المادة على: يحظر على العامل أن يقوم بنفسه، أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية:

1. الاحتفاظ لنفسه بأي ورقة أو مستند خاص بالعمل، أو تمكين الغير من الحصول على أي منها أو على أية معلومة تخص العمل.

2. العمل لدى الغير سواء بأجر، أو بدون أجر إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله، أو يمكن الغير، أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة، أو منافسة صاحب العمل.

منع العمل لدى الغير بأجر أو بدون أجر

3. ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء قيام علاقة العمل، أو الاشتراك في نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته شريكًا، أو عاملًا.

4. الاقتراض من عملاء صاحب العمل، أو ممن يمارسون نشاطًا مماثلًا للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل، ولا يسري هذا الحظر على الاقتراض من المصارف.

5-طلب أو قبول هدايا، أو مكافآت، أو عمولات، أو مبالغ، أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير موافقة صاحب العمل.


مواضيع متعلقة