«قيم الشيوخ» تبحث أول حالة منذ انعقاد المجلس.. والفصل ينتظر «سالمان»

كتب: محمد يوسف

«قيم الشيوخ» تبحث أول حالة منذ انعقاد المجلس.. والفصل ينتظر «سالمان»

«قيم الشيوخ» تبحث أول حالة منذ انعقاد المجلس.. والفصل ينتظر «سالمان»

تعقد لجنة القيم بمجلس الشيوخ، برئاسة عبد الله عصر رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية ، خلال ساعات اجتماعها لبحث أول إحالة لها منذ انعقاد مجلس الشيوخ، وهي حالة النائب مصطفى محمد سالمان، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة أسيوط بعد فصله من حزب «مستقبل وطن»، نتيجة تعديه بالضرب على إحدى السيدات.

لائحة لجنة القيم

ووفق اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تنتظر حالة النائب المُحال للقيم عقوبة بالفصل أو إسقاط العضوية بعد فصله من الحزب الذي فاز على قوائمه واكتسب صفته من خلاله، ونصت المادة 250 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على إسقاط العضوية بموافقة ثلثى أعضاء المجلس إذا فقد العضو الثقة والاعتبار أو أحد شروط العضوية أو أخل بواجباتها أو غير الصفة التى تم انتخابه على أساسها، أو غير انتماءه الحزبى الذى تم انتخابه على أساسه، أو أصبح مستقلًا بعد أن كان عند الترشح حزبيًا أو صار حزبيًا بعد أن كان مستقلًا.

سماع أقوال عضو الشيوخ

وتتولى اللجنة بحث الموضوع من الناحية الدستورية والقانونية وإعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه. فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها يترتب عليه إسقاط العضوية أحال مكتب المجلس التقرير إلى المجلس لنظره فى أول جلسة تالية.

وكلف حزب «مستقبل وطن» الهيئة البرلمانية لمجلس الشيوخ بإخطار هيئة مكتب المجلس بقرار فصل النائب من الحزب والمطالبة بتحويله للجنة القيم لاتخاذ اللازم تجاهه.

ونصت المادة 31 من اللائحة على أن «لجنة القيم بمجلس الشيوخ تختص بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية، وذلك كله طبقا لأحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة».

ونظمت المادة 33 من اللائحة خطوات التحقيق وأنه على اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه، وله أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمامها.

وأكدت المادة 35 من اللائحة على أن للجنة القيم اقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها في المادة 246 من اللائحة، إذا ثبت ارتكاب العضو مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى قرار الإحالة، والمشار إليها فى المادة 31 من اللائحة.

ونصت المادة 36 على أنه «إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قبل العضو من مخالفات من الجسامة تستدعى إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر، بتقرير، إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.ونظم لفصل الخامس: الجزاءات البرلمانية من مادة 246 حتى مادة 254 من اللائحة الداخلية للشيوخ والجزاءات هي: اللوم، الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد، الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات، الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد».


مواضيع متعلقة