دعوى قضائية لمعادلة شهادة الثانوية السودانية بنظيرتها المصرية

دعوى قضائية لمعادلة شهادة الثانوية السودانية بنظيرتها المصرية
- مجلس الدولة
- القضاء الاداري
- مدارس تشاد
- الثانوية السودانية
- الثانوية العامة
- مجلس الدولة
- القضاء الاداري
- مدارس تشاد
- الثانوية السودانية
- الثانوية العامة
أقام عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض والدستورية العليا، طعنا قضائيا نيابة عن إحدى الطالبات بشهادة الثانوية العامة السودانية، اختصم فيها وزير التعليم العالي ورئيس المجلس الأعلى للجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، ومدير مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد العليا.
المحامي يطلب اعتماد شهادة موكلته
وطالب المحامي، بوقف تنفيذ وإلغاء قرار مكتب التنسيق، برفض قبول أوراق الطالبة للترشيح إلى الجامعات الحكومية والأهلية، بسبب حصول الطالبة على شهادة الثانوية العامة السودانية المعادلة للشهادة المصرية، من دولة تشاد، باعتبار أن تشاد ليست من ضمن الدول الأطراف في الاتفاقية الخاصة بالاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهادته ودرجاته العلمية في الدول العربية الموقع عليها في باريس بتاريخ 22 ديسمبر 1978.
بداية القصة
قال عمرو عبدالسلام المحامي في دعواه، إن الطالبة أدت امتحان شهادة الثانوية العامة السودانية بإحدى المدارس السودانية مدرسة «الصداقة السودانية التشادية بانجمينا» الخاضعة لسلطة جمهورية السودان، والموجودة على أراضي الدولة التشادية، وهي إحدى الشهادات المعادلة للشهادة الثانوية العامة المصرية في العام الدراسي 2020/2021 الشعبة العلمية، وحصلت على نسبة مئوية 90.6%.
وأوضح أنه عقب إعلان نتيجة امتحان شهادة الثانوية العامة السودانية، تقدمت الطالبة بأوراقها إلى مكتب التنسيق، إلا أنها فوجئت برفض المكتب المذكور استلام أوراقها على سند من عدم استيفائها لشرط الإقامة لها ولوالدها فى الدولة المانحة للمؤهل الدراسى الحاصلة عليه «جمهورية السودان»، وفقا لقرار وزير التعليم العالي 2230 لسنة 2021 الصادر بتاريخ 5/7/2021، بشأن نظام وقواعد قبول الطلاب الحاصلين علي الشهادة الثانوية العامة المصرية، وما يعادلها من الشهادات العربية والأجنبية والشهادة الفنية، وشهادة الثانوية الأزهرية عام 2021، والمتقدمين لتنسيق 2021 للالتحاق بالجامعات المصرية.
نص المادة 14 من الاتفاقية
وعلق عبدالسلام، على قرار مكتب التنسيق برفض قبول أوراق الطالبة، قائلا إن ما استندت إليه الجهة الإدارية، تبريرا لتصرفها برفض قبول أوراق الطالبة، لا يعبر صدقا وحقا عن حقيقة الواقع، وذلك لكون الشهادة التي حصلت عليها الطالبة، صادرة عن الدولة المانحة «جمهورية السودان بدولة تشاد»، طبقا لنص المادة 14 من الاتفاقية المشار إليها حتى لو كانت المؤسسة التعليمية التي التحقت بها الطالبة موجودة خارج حدود الدولة المانحة طالما أنها تخضع لكامل سلطاتها.
وأوضح أن المادة 14 من الاتفاقية، أجازت للدول الأعضاء إنشاء المؤسسات التعليمية خارج أراضيها، بشرط أن تكون هذه المؤسسات التعليمية خاضعة لسلطة الدولة المتعاقدة، ومن ثم فأن أحكام الاتفاقية تسري على كل الشهادات والألقاب والدرجات العلمية التي تمنحها تلك المؤسسات التعليمية الخاضعة لسلطة الدول المتعاقدة.