تعرف على تشكيل المجلس القومى للأجور.. 6 وزراء و5 نقابيين

كتب: ولاء نعمه الله

تعرف على تشكيل المجلس القومى للأجور.. 6 وزراء و5 نقابيين

تعرف على تشكيل المجلس القومى للأجور.. 6 وزراء و5 نقابيين

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تشكيل المجلس القومي للأجور، وفقا لما ورد في الفصل الثاني من مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، وأقر أيضا التعديل المقترح من محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بإضافة رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

المجلس القومي للأجور

وطالب محمد سعفان، وزير القوى العاملة، بتعديل النص الخاص بأن «5 أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر»، واستبدالها بـ«التنظيم المعني»، مرجعا ذلك إلى أنه في الوقت الحالي بالفعل لا يوجد غير تنظيم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ولكن ربما فيما بعد يكون هناك أكثر من اتحاد، لذا فإنه من الأفضل أن يتضمن النص الاتحاد المعني كونه الأكثر تمثيلا للعمال، تماشيا مع قانون التنظيم النقابي.

وأصبح نص المادة (79) من مشروع القانون، الخاص بتشكيل المجلس كالتالي:

يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعنى بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية وعضوية كل من:

- الوزير المعني بشئون العمل.

- الوزير المعني بشئون التضامن الاجتماعي.

- الوزير المعني بشئون المالية.

- الوزير المعني بشئون التجارة والصناعة.

- الوزير المعني بشئون قطاع الأعمال العام.

- الوزير المعني بشئون التموين والتجارة الداخلية.

- رئيس المجلس القومى للمرأة.

- رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

- الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

- رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

- 5 أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال، يتم اختيارهم من المنظمات الأكثر تمثيلاً، من حيث العضوية.

- 5 أعضاء يمثلون التنظيم النقابي المعني.

- يجوز للمجلس الاستعانة بعدد كاف من الخبراء والمختصين أو الشخصيات العامة، وفقاً للموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.

اختصاصات المجلس الجديد

ويختص المجلس القومي الجديد للأجور، على وجه الخصوص بالآتى:

1. وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاعات على المستوى القومى كافة، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها.

2. تحقيق التوازن بين طرفى علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

3. وضع القواعد المنظمة لصرف العلاوة الدورية السنوية، وفقًا لأحكام هذا القانون.

4. النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.

مشروع قانون العمل الجديد

وبحسب قانون العمل، فإنه يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

وتنص المادة (80) من مشروع القانون على: «يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه كل ثلاثة أشهر على الأقل ، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قرارته بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس».


مواضيع متعلقة