الحبس والغرامة لملحقي العمالة بالخارج بطرق غير مشروعة في قانون العمل الجديد

الحبس والغرامة لملحقي العمالة بالخارج بطرق غير مشروعة في قانون العمل الجديد
- السلامة المهنية للعمال
- قانون العمل الجديد
- إلحاق العمالة بالخارج
- قانون العمل
- السلامة المهنية للعمال
- قانون العمل الجديد
- إلحاق العمالة بالخارج
- قانون العمل
تتضمن مواد مشروع قانون العمل الجديد، والذي يواصل مجلس الشيوخ مناقشته، خلال جلساته العامة اليوم وغدًا برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نحو 17 مادة تشتمل على عقوبات مستحدثة ما بين الحبس والغرامة، لضبط علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل في ضوء القانون الجديد.
ووفقا لمشروع قانون العمل الجديد، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1. مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة في المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
تشغيل العمالة المصرية
2. مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3. تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله في الداخل، أو الخارج.
وفى جميع الأحوال يحكم برد المبالغ التي تم تقاضيها أو الحصول عليها دون وجه حق، وللمحكمة أن تقضي في حالات الإدانة بإغلاق المنشأة، ويكون الإغلاق وجوبيًا في حالة الإدانة بإحدى الجرائم المشار إليها في البند رقم (1) من هذه المادة.
ويعاقب كل من الأجنبي وصاحب العمل الذي يخالف أيًا من أحكام المواد (65، 66، 67، 68) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت بشأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل أجنبي هرب من العمل لدى صاحب عمل، وعلى المحكمة أن تقضي بترحيله خارج البلاد مع مراعاة ما نصت عليه المادة رقم (68) من هذا القانون، ويشار إلى المواد السابق ذكرها تنظم عمل الأجانب في مصر.
السلامة المهنية للعمال
كما يعاقب كل مَنْ يخالف أيًا من أحكام الكتاب الرابع بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والقرارات الصادرة تنفيذًا له بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه، وتضاعف الغرامة في حالة العود.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب على الجريمة الوفاة أو الإصابة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.
كما يعاقب صاحب العمل أو مَنْ يمثله عن المنشأة التي يخالف أيا من أحكام المادتين رقمي (248، 249) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، وتضاعف الغرامة في حالة العود.